الحنفية
صحيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تراضى الزوجان فيه على إسقاطه؟
عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه يُعدّ تفويضًا فيصح، لأن المهر ليس ركنًا ولا شرطًا في العقد بل حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا يؤثر عليه.
صحيحعقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه نكاح فاسد يجب فسخه قبل الدخول، فإن دخل ثبت العقد ووجب لها مهر المثل.
فاسدعقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه يُعدّ تفويضًا فيصح، لأن المهر ليس ركنًا ولا شرطًا في العقد بل حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا يؤثر عليه.
صحيحعقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه يُعدّ تفويضًا فيصح، لأن المهر ليس ركنًا ولا شرطًا في العقد بل حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا يؤثر عليه.
صحيح٦ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الَّتِي يَخْلُو الْعَقْدُ فِيهَا مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ هَل تُعْتَبَرُ تَفْوِيضًا فَتَأْخُذُ حُكْمَهُ أَوْ لاَ؟ كَاشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمَهْرِ، وَالتَّرَاضِي عَلَى إِسْقَاطِهِ. فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ مِنَ التَّفْوِيضِ، وَمِنْ ثَمَّ يُصَحِّحُونَ عَقْدَ الزَّوَاجِ فِيهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ رُكْنًا فِي الْعَقْدِ وَلاَ شَرْطًا لَهُ، بَل هُوَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ، فَالْخَلَل فِيهِ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ فَسَادَ النِّكَاحِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، وَيُوجِبُونَ فَسْخَهُ قَبْل الدُّخُول، فَإِنْ دَخَل ثَبَتَ الْعَقْدُ وَوَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْل. (٣)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإقناع» ج ٣ ص ١٧١
ولا يشترط تسمية المهر ولا الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ولا الإشهاد على إذنها
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.