فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خلو العقد من تسمية المهر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تراضى الزوجان فيه على إسقاطه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه يُعدّ تفويضًا فيصح، لأن المهر ليس ركنًا ولا شرطًا في العقد بل حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا يؤثر عليه.

صحيح
المالكية

عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه نكاح فاسد يجب فسخه قبل الدخول، فإن دخل ثبت العقد ووجب لها مهر المثل.

فاسد
الشافعية

عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه يُعدّ تفويضًا فيصح، لأن المهر ليس ركنًا ولا شرطًا في العقد بل حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا يؤثر عليه.

صحيح
الحنابلة

عقد الزواج الذي اشتُرط فيه عدم المهر أو تُراضي على إسقاطه يُعدّ تفويضًا فيصح، لأن المهر ليس ركنًا ولا شرطًا في العقد بل حكم من أحكامه، فالخلل فيه لا يؤثر عليه.

صحيح

نص المسألة

٦ - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الَّتِي يَخْلُو الْعَقْدُ فِيهَا مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ هَل تُعْتَبَرُ تَفْوِيضًا فَتَأْخُذُ حُكْمَهُ أَوْ لاَ؟ كَاشْتِرَاطِ عَدَمِ الْمَهْرِ، وَالتَّرَاضِي عَلَى إِسْقَاطِهِ. فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ مِنَ التَّفْوِيضِ، وَمِنْ ثَمَّ يُصَحِّحُونَ عَقْدَ الزَّوَاجِ فِيهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ رُكْنًا فِي الْعَقْدِ وَلاَ شَرْطًا لَهُ، بَل هُوَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِهِ، فَالْخَلَل فِيهِ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ فَسَادَ النِّكَاحِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ، وَيُوجِبُونَ فَسْخَهُ قَبْل الدُّخُول، فَإِنْ دَخَل ثَبَتَ الْعَقْدُ وَوَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْل. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تفويض» ج ١٣ ص ١٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح

موضعها في«الإقناع» ج ٣ ص ١٧١

ولا يشترط تسمية المهر ولا الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ولا الإشهاد على إذنها

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.