[ذكر الخيار في الصرف] واختلفوا في الخيار في الصرف فقال كثير من أهل العلم: لا يجوز في الصرف خيار وليس لهما أن يتفرقا إلا عن تقابض وصحة. هذا قول (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٠٠).(٢) "الأم" (٣/ ٤٠ - ما جاء في الصرف).(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٢ - في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦١٥). مالك (١)، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: إذا اشترط المتصارفان في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال مالك (٢) والأوزاعي والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف. [مسائل من باب الصرف] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٣). وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان (٤): لا بأس به إذ
[ذكر الخيار في الصرف] واختلفوا في الخيار في الصرف فقال كثير من أهل العلم: لا يجوز في الصرف خيار وليس لهما أن يتفرقا إلا عن تقابض وصحة. هذا قول (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٠٠).(٢) "الأم" (٣/ ٤٠ - ما جاء في الصرف).(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٢ - في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦١٥). مالك (١)، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: إذا اشترط المتصارفان في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال مالك (٢) والأوزاعي والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف. [مسائل من باب الصرف] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٣). وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان (٤): لا بأس به إذ
[ذكر الخيار في الصرف] واختلفوا في الخيار في الصرف فقال كثير من أهل العلم: لا يجوز في الصرف خيار وليس لهما أن يتفرقا إلا عن تقابض وصحة. هذا قول (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٠٠).(٢) "الأم" (٣/ ٤٠ - ما جاء في الصرف).(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٢ - في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦١٥). مالك (١)، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: إذا اشترط المتصارفان في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال مالك (٢) والأوزاعي والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف. [مسائل من باب الصرف] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٣). وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان (٤): لا بأس به إذ
[ذكر الخيار في الصرف] واختلفوا في الخيار في الصرف فقال كثير من أهل العلم: لا يجوز في الصرف خيار وليس لهما أن يتفرقا إلا عن تقابض وصحة. هذا قول (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٠٠).(٢) "الأم" (٣/ ٤٠ - ما جاء في الصرف).(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٢ - في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦١٥). مالك (١)، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: إذا اشترط المتصارفان في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال مالك (٢) والأوزاعي والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف. [مسائل من باب الصرف] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٣). وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان (٤): لا بأس به إذ
"فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد" لفوات الشرط وهو القبض ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا وبالثاني يفوت القبض المستحق، إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره وفيه خلاف زفر رحمه الله .
فاما يحرم فيه الربا فينظر فيه فان باعه بِجِنْسِهِ حَرُمَ فِيهِ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ وَالتَّفَرُّقُ قَبْلَ التقابض لما روى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ والتمر بالتمر والبر بالبر وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شئتم إذا كان يدا بيد) فان باعه بغير جنسه نظرت فان كان مما يحرم الربا فيهما لعلة واحدة كالذهب والفضة والشعير والحنطة جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يدا بيد) فان تبايعا وتخايرا في المجلس قبل التقابض بطل البيع لان التخاير كالتفرق ولو تفرقا قبل التقابض بطل العقد فكذلك إذا تخاير * وان تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما