هل يُشترط الحلول والتماثل والتقابض قبل التفرق إذا بيع المال الربوي بجنسه؟
بعبارة أبسطبعت قمحًا بقمح، فهل يجب أن يكونا متساويين، يدًا بيد، قبل أن نفترق؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق في بيع المال الربوي بجنسهيمتنع النساء، ولا يشترط التقابض بل يكفي التعيين، لأن البدل في غير الصرف يتعين بالتعيين قبل القبض ويمكن التصرف فيه.
التعيين يكفي
المالكية
الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق في بيع المال الربوي بجنسهمشترطة كلها
شرط
الشافعية
الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق في بيع المال الربوي بجنسهمشترطة كلها
شرط
الحنابلة
الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق في بيع المال الربوي بجنسهمشترطة كلها إن اتحدت علة الربا في العوضين، كأن تكون العلة كيلًا أو وزنًا في العوضين.
(واما) في الحالة الثانية فينظرا هذا ربوي بعلة وذاك ربوي بعلة اوهما ربويان بعلة واحدة فان اختلفت العلة لم تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ومن صور هذا القسم ان يسلم احد النقدين في البر أو يبيع الشعير بالذهب نقدا أو نسيئة * وان اتفقت العلة فينظران اتحد الجنس كما لو باع الذهب بالذهب والبر بالبر ثبب فيه أنواع الربا الثلاثة فيجب رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس وان اختلف الجنس لم يثبت النوع الاول ويثبت النوعان الباقيان (مثاله) إذا باع ذهبا بفضة أو برا بشعير لم تجب رعاية المماثلة ولكن تجب رعاية الحلول والتقابض قال صلى الله عليه وسلم في آخر خبر عبادة (فبيعوا كيف شئتم يدا بيد) اباح التفاضل بقوله كيف شئتم واعتبر التقابض بقوله يدا بيدا وإذا كان التقابض معتبرا كان الحلول معتبرا فانه لو جاز التأجيل لجاز تأخير التسليم إلى مضي المدة * وعند أبى حنيفة لا يشترط التقابض الا في الصرف وهو بيع النقد بالنقد وبه قال احمد في رواية * لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النقدين وغيرهما في حديث عبا
الحنابلة
شرط بقيد
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.