فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقادم الإقرار في الحدود

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يؤثر تقادم الإقرار في إقامة الحدود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، إلا حد الشرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الإنسان غير متهم في حق نفسه.

لا أثر له
المالكية

تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.

لا أثر له
الشافعية

تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.

لا أثر له
الحنابلة

تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.

لا أثر له

نص المسألة

ب - تَقَادُمُ الإِْقْرَارِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّقَادُمَ فِي الإِْقْرَارِ لاَ أَثَرَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْحُدُودِ مَا عَدَا حَدَّ الشُّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَعَلَى هَذَا فَيُقْبَل الإِْقْرَارُ بِالزِّنَى وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «والحيازة عندهم على قسمين» ج ١٣ ص ١٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا أثر له

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٧٩

فَإِنَّ الَّذِي يَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِ الشَّهَادَةُ بِأَسْبَابِهَا ثُمَّ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ الْأَصْلِ لِعَدَمِ الْمُوجِبِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الشَّهَادَةِ بِالْحُدُودِ الْقَدِيمَةِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ:

المالكية

لا أثر له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا أثر له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا أثر له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.