الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، إلا حد الشرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الإنسان غير متهم في حق نفسه.
لا أثر له المالكية
تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.
لا أثر له الشافعية
تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.
لا أثر له الحنابلة
تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.
لا أثر له
نص المسألة
ب - تَقَادُمُ الإِْقْرَارِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّقَادُمَ فِي الإِْقْرَارِ لاَ أَثَرَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْحُدُودِ مَا عَدَا حَدَّ الشُّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَعَلَى هَذَا فَيُقْبَل الإِْقْرَارُ بِالزِّنَى وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «والحيازة عندهم على قسمين» ج ١٣ ص ١٢٥
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٧٩
فَإِنَّ الَّذِي يَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِ الشَّهَادَةُ بِأَسْبَابِهَا ثُمَّ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ الْأَصْلِ لِعَدَمِ الْمُوجِبِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الشَّهَادَةِ بِالْحُدُودِ الْقَدِيمَةِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.