Each school’s answer
In our wordsHanafi
تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، إلا حد الشرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الإنسان غير متهم في حق نفسه.
لا أثر له Maliki
تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.
لا أثر له Shafi'i
تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.
لا أثر له Hanbali
تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.
لا أثر له
The texts
ب - تَقَادُمُ الإِْقْرَارِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّقَادُمَ فِي الإِْقْرَارِ لاَ أَثَرَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْحُدُودِ مَا عَدَا حَدَّ الشُّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَعَلَى هَذَا فَيُقْبَل الإِْقْرَارُ بِالزِّنَى وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «والحيازة عندهم على قسمين» vol. 13 p. 125
From the schools’ own books
Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 279
فَإِنَّ الَّذِي يَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِ الشَّهَادَةُ بِأَسْبَابِهَا ثُمَّ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ الْأَصْلِ لِعَدَمِ الْمُوجِبِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الشَّهَادَةِ بِالْحُدُودِ الْقَدِيمَةِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ:
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.