مسائل الخلاف الحج والعمرة تقبيل
الحنفية
استلام الركن اليماني في الطواف مندوب ، لما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان لا يدع استلامه في كل طواف
مندوب المالكية
استلام الركن اليماني في الطواف مندوب ، لما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان لا يدع استلامه في كل طواف
مندوب الشافعية
استلام الركن اليماني في الطواف مندوب ، لما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان لا يدع استلامه في كل طواف
مندوب الحنابلة
استلام الركن اليماني في الطواف مندوب ، لما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان لا يدع استلامه في كل طواف
مندوب
نص المسألة الموسوعة الكويتية الإفصاح ١ الإفصاح ٢ الإفصاح ٣
ب - تَقْبِيل الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ: ٤ - يُنْدَبُ اسْتِلاَمُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فِي الطَّوَافِ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُل طَوَافٍ. (١) أَمَّا تَقْبِيلُهُ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُقَبِّلُهُ: لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: يَسْتَلِمُهُ بِالْيَدِ وَيُقَبِّل الْيَدَ بَعْدَ اسْتِلاَمِهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَلْمِسُهُ بِيَدِهِ وَيَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ. وَقَال مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْل الْخِرَقِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُقَبِّلُهُ إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تقبيل» ج ١٣ ص ١٢٩
ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مسنون ويستلم. وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٦
ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مسنون ويستلم. وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٦
ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مسنون ويستلم. وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الجوهرة النيرة» ص ١٥٤
(قَوْلُهُ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ إنْ اسْتَطَاعَ) لِأَنَّ أَشْوَاطَ الطَّوَافِ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ فَكَمَا يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِالتَّكْبِيرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الِاسْتِلَامَ اسْتَقْبَلَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ سُنَّةٌ وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا مِنْ الْأَرْكَانِ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَهُمَا رُكْنُ الْيَمَانِيِّ وَرُكْنُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَيْسَ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالْقَوَاعِدُ هُنَّ أَسَاسُ الْبَيْتِ وَلَا يُسَنُّ تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اسْتَلَمَهُ وَلَمْ يُقَبِّلْهُ
موضعها في «الرسالة» ص ٣٦٨
ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل
موضعها في «فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٣١٦
ويستحب تقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني عند محاذاتهما في كل طوفة وهو في الاوتار آكد لانها أفضل (وقوله) في الكتاب اقتصر على المس أو الاشارة ليس تخييرا بينهما ولكنه يمسه وان لم يمكنه اقتصر على الاشارة كما مر * قال
موضعها في «المغني» ج ٣ ص ٣٤٤
قَالَ الْخِرَقِيِّ:(وَيُقَبِّلُهُ) . وَالصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُقَبِّلُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَسْتَلِمُهُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: جَائِزٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الَّذِي فَرَّقُوا بِهِ بَيْنَهُمَا التَّقْبِيلُ، فَرَأَوْا تَقْبِيلَ الْأَسْوَدِ، وَلَمْ يَرَوْا تَقْبِيلَ الْيَمَانِيِّ،
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «ركن» «طواف»
العجز عن تقبيل الحجر الأسود تقبيل الركن اليماني