Disputed masa’il الحج والعمرة تقبيل
Each school’s answer In our wordsHanafi
استلام الركن اليماني في الطواف مندوب ، لما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان لا يدع استلامه في كل طواف
مندوب Maliki
استلام الركن اليماني في الطواف مندوب ، لما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان لا يدع استلامه في كل طواف
مندوب Shafi'i
استلام الركن اليماني في الطواف مندوب ، لما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان لا يدع استلامه في كل طواف
مندوب Hanbali
استلام الركن اليماني في الطواف مندوب ، لما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان لا يدع استلامه في كل طواف
مندوب
The texts Kuwaiti الإفصاح 1 الإفصاح 2 الإفصاح 3
ب - تَقْبِيل الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ: ٤ - يُنْدَبُ اسْتِلاَمُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ فِي الطَّوَافِ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُل طَوَافٍ. (١) أَمَّا تَقْبِيلُهُ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُقَبِّلُهُ: لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: يَسْتَلِمُهُ بِالْيَدِ وَيُقَبِّل الْيَدَ بَعْدَ اسْتِلاَمِهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَلْمِسُهُ بِيَدِهِ وَيَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ. وَقَال مُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - وَهُوَ قَوْل الْخِرَقِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُقَبِّلُهُ إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تقبيل» vol. 13 p. 129
ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مسنون ويستلم. وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 276
ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مسنون ويستلم. وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 276
ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ ثم اختلفوا في استلام الركن اليماني هل هو مسنون أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: هو مسنون ويستلم. وقال أبو حنيفة: ليس بمسنون.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 276
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الجوهرة النيرة» p. 154
(قَوْلُهُ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ إنْ اسْتَطَاعَ) لِأَنَّ أَشْوَاطَ الطَّوَافِ كَرَكَعَاتِ الصَّلَاةِ فَكَمَا يَفْتَتِحُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِالتَّكْبِيرِ يَفْتَتِحُ كُلَّ شَوْطٍ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الِاسْتِلَامَ اسْتَقْبَلَ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ سُنَّةٌ وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا مِنْ الْأَرْكَانِ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ وَهُمَا رُكْنُ الْيَمَانِيِّ وَرُكْنُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَيْسَ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالْقَوَاعِدُ هُنَّ أَسَاسُ الْبَيْتِ وَلَا يُسَنُّ تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اسْتَلَمَهُ وَلَمْ يُقَبِّلْهُ
Its place in «الرسالة» p. 368
ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل
Its place in «فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 316
ويستحب تقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني عند محاذاتهما في كل طوفة وهو في الاوتار آكد لانها أفضل (وقوله) في الكتاب اقتصر على المس أو الاشارة ليس تخييرا بينهما ولكنه يمسه وان لم يمكنه اقتصر على الاشارة كما مر * قال
Its place in «المغني» vol. 3 p. 344
قَالَ الْخِرَقِيِّ:(وَيُقَبِّلُهُ) . وَالصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُقَبِّلُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَسْتَلِمُهُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: جَائِزٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الَّذِي فَرَّقُوا بِهِ بَيْنَهُمَا التَّقْبِيلُ، فَرَأَوْا تَقْبِيلَ الْأَسْوَدِ، وَلَمْ يَرَوْا تَقْبِيلَ الْيَمَانِيِّ،
Also in the encyclopedia under: «ركن» «طواف»
العجز عن تقبيل الحجر الأسود تقبيل الركن اليماني