فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر التقبيل بشهوة في المصاهرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يوجب التقبيل أو المس بشهوة حرمة المصاهرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التقبيل أو المس بشهوة في حرمة المصاهرة يوجب حرمة المصاهرة، فلا تحل له أصولها وفروعها، وتحرم عليها أصوله وفروعه

يحرّم
المالكية

التقبيل أو المس بشهوة في حرمة المصاهرة لا يحرّم أصول المقبَّلة ولا فروعها، لعموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}

لا يحرّم
الشافعية

التقبيل أو المس بشهوة في حرمة المصاهرة لا يحرّم أصول المقبَّلة ولا فروعها، لعموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}

لا يحرّم
الحنابلة

التقبيل أو المس بشهوة في حرمة المصاهرة لا يحرّم أصول المقبَّلة ولا فروعها، لعموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}

لا يحرّم

نص المسألة

أَثَرُ التَّقْبِيل فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ: ٢٣ - التَّقْبِيل إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَهْوَةٍ لاَ يُؤَثِّرُ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ، فَمَنْ قَبَّل امْرَأَةً بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِبِنْتِهَا أَوْ أُمِّهَا، وَيَجُوزُ لَهَا الزَّوَاجُ بِأُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَبَّل أُمَّ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْقُبْلَةُ عَلَى الْفَمِ، فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمُ الْخَدَّ بِالْفَمِ (١) . أَمَّا التَّقْبِيل أَوِ الْمَسُّ بِشَهْوَةٍ فَاخْتَلَفُوا فِي انْتِشَارِ الْحُرْمَةِ بِهِمَا، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) الْمُبَاشَرَةُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَالتَّقْبِيل وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لاَ يُحَرِّمُ عَلَى الْمُقَبِّل أُصُول مَنْ يُقَبِّلُهَا وَلاَ فُرُوعَهَا، زَوْجَةً كَانَتْ أَمْ أَجْنَبِيَّةً (٢) ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٣) . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ التَّقْبِيل وَاللَّمْسَ بِشَهْوَةٍ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ، فَمَنْ مَسَّ أَوْ قَبَّل امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ لاَ تَحِل لَهُ أُصُولُهَا وَلاَ فُرُوعُهَا، وَحَرُمَتْ عَلَيْهَا أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ. وَمَنْ قَبَّل أُمَّ امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تقبيل» ج ١٣ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحرّم

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٤٦٨

(قَوْلُهُ: لِلشَّفَقَةِ) أَفَادَ أَنَّ التَّقْبِيلَ لَا يَحْرُمُ إلَّا إذَا كَانَ عَنْ شَهْوَةٍ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْفَمِ لِأَنَّهُ عَلَى الْفَمِ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ مُطْلَقًا تَأَمَّلْ

المالكية

لا يحرّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحرّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحرّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.