Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر التقبيل بشهوة في المصاهرة

In 1 comparative book4 schools

هل يوجب التقبيل أو المس بشهوة حرمة المصاهرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التقبيل أو المس بشهوة في حرمة المصاهرة يوجب حرمة المصاهرة، فلا تحل له أصولها وفروعها، وتحرم عليها أصوله وفروعه

يحرّم
Maliki

التقبيل أو المس بشهوة في حرمة المصاهرة لا يحرّم أصول المقبَّلة ولا فروعها، لعموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}

لا يحرّم
Shafi'i

التقبيل أو المس بشهوة في حرمة المصاهرة لا يحرّم أصول المقبَّلة ولا فروعها، لعموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}

لا يحرّم
Hanbali

التقبيل أو المس بشهوة في حرمة المصاهرة لا يحرّم أصول المقبَّلة ولا فروعها، لعموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}

لا يحرّم

The texts

أَثَرُ التَّقْبِيل فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ: ٢٣ - التَّقْبِيل إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَهْوَةٍ لاَ يُؤَثِّرُ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ، فَمَنْ قَبَّل امْرَأَةً بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِبِنْتِهَا أَوْ أُمِّهَا، وَيَجُوزُ لَهَا الزَّوَاجُ بِأُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَبَّل أُمَّ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْقُبْلَةُ عَلَى الْفَمِ، فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمُ الْخَدَّ بِالْفَمِ (١) . أَمَّا التَّقْبِيل أَوِ الْمَسُّ بِشَهْوَةٍ فَاخْتَلَفُوا فِي انْتِشَارِ الْحُرْمَةِ بِهِمَا، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) الْمُبَاشَرَةُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ وَالتَّقْبِيل وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لاَ يُحَرِّمُ عَلَى الْمُقَبِّل أُصُول مَنْ يُقَبِّلُهَا وَلاَ فُرُوعَهَا، زَوْجَةً كَانَتْ أَمْ أَجْنَبِيَّةً (٢) ، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٣) . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ التَّقْبِيل وَاللَّمْسَ بِشَهْوَةٍ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ، فَمَنْ مَسَّ أَوْ قَبَّل امْرَأَةً بِشَهْوَةٍ لاَ تَحِل لَهُ أُصُولُهَا وَلاَ فُرُوعُهَا، وَحَرُمَتْ عَلَيْهَا أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ. وَمَنْ قَبَّل أُمَّ امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تقبيل» vol. 13 p. 138

From the schools’ own books

Hanafi

يحرّم

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 468

(قَوْلُهُ: لِلشَّفَقَةِ) أَفَادَ أَنَّ التَّقْبِيلَ لَا يَحْرُمُ إلَّا إذَا كَانَ عَنْ شَهْوَةٍ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْفَمِ لِأَنَّهُ عَلَى الْفَمِ يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ مُطْلَقًا تَأَمَّلْ

Maliki

لا يحرّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يحرّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يحرّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.