فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الحاكم المقصّر في البحث

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يضمن الحاكم ما تلف بحكمه إذا ظهر أن الشهود غير أهل للشهادة وقد قصّر في البحث عن حالهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الحاكم ما تلف بحكمه بشهادة من تبيّن عدم أهليتهم للشهادة لا يضمن ما تلف بحكمه

لا يضمن
المالكية

ضمان الحاكم ما تلف بحكمه بشهادة من تبيّن عدم أهليتهم للشهادة يضمن إذا ثبت أنه لم يبحث أو قصّر في البحث، لأنه متسبب في التلف

يضمن
الشافعية

ضمان الحاكم ما تلف بحكمه بشهادة من تبيّن عدم أهليتهم للشهادة يضمن إذا ثبت أنه لم يبحث أو قصّر في البحث، لأنه متسبب في التلف

يضمن
الحنابلة

ضمان الحاكم ما تلف بحكمه بشهادة من تبيّن عدم أهليتهم للشهادة يضمن إذا ثبت أنه لم يبحث أو قصّر في البحث، لأنه متسبب في التلف

يضمن

نص المسألة

تَقْصِيرُ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ: ٧ - إِذَا قَصَّرَ الْحَاكِمُ فِي النَّظَرِ فِي مُسْتَنَدِ حُكْمِهِ، كَأَنْ يَحْكُمَ بِجَلْدِ إِنْسَانٍ أَوْ قَطْعِهِ أَوْ قَتْلِهِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ، فَجُلِدَ أَوْ قُتِل أَوْ قُطِعَ، فَبَانَ الشُّهُودُ غَيْرَ أَهْلٍ لِلشَّهَادَةِ: كَأَنْ بَانَا كَافِرَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ صَبِيَّيْنِ، ضَمِنَ الْحَاكِمُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَبْحَثْ حَالَةَ الشُّهُودِ، أَوْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ؛ لأَِنَّهُ مُتَسَبِّبٌ فِي التَّلَفِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لاَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِحُكْمِهِ (٢) . أَمَّا هَل يَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ، أَوْ تَتَحَمَّل عَنْهُ الْعَاقِلَةُ أَوْ بَيْتُ الْمَال، فَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تقصير» ج ١٣ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.