Hanafi
لا يضمنIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يضمن الحاكم ما تلف بحكمه إذا ظهر أن الشهود غير أهل للشهادة وقد قصّر في البحث عن حالهم؟
ضمان الحاكم ما تلف بحكمه بشهادة من تبيّن عدم أهليتهم للشهادة لا يضمن ما تلف بحكمه
لا يضمنضمان الحاكم ما تلف بحكمه بشهادة من تبيّن عدم أهليتهم للشهادة يضمن إذا ثبت أنه لم يبحث أو قصّر في البحث، لأنه متسبب في التلف
يضمنضمان الحاكم ما تلف بحكمه بشهادة من تبيّن عدم أهليتهم للشهادة يضمن إذا ثبت أنه لم يبحث أو قصّر في البحث، لأنه متسبب في التلف
يضمنضمان الحاكم ما تلف بحكمه بشهادة من تبيّن عدم أهليتهم للشهادة يضمن إذا ثبت أنه لم يبحث أو قصّر في البحث، لأنه متسبب في التلف
يضمنتَقْصِيرُ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ: ٧ - إِذَا قَصَّرَ الْحَاكِمُ فِي النَّظَرِ فِي مُسْتَنَدِ حُكْمِهِ، كَأَنْ يَحْكُمَ بِجَلْدِ إِنْسَانٍ أَوْ قَطْعِهِ أَوْ قَتْلِهِ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ، فَجُلِدَ أَوْ قُتِل أَوْ قُطِعَ، فَبَانَ الشُّهُودُ غَيْرَ أَهْلٍ لِلشَّهَادَةِ: كَأَنْ بَانَا كَافِرَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ صَبِيَّيْنِ، ضَمِنَ الْحَاكِمُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَبْحَثْ حَالَةَ الشُّهُودِ، أَوْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ؛ لأَِنَّهُ مُتَسَبِّبٌ فِي التَّلَفِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَاكِمَ لاَ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِحُكْمِهِ (٢) . أَمَّا هَل يَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ، أَوْ تَتَحَمَّل عَنْهُ الْعَاقِلَةُ أَوْ بَيْتُ الْمَال، فَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تقصير» vol. 13 p. 151
واختلفوا في الحاكم إذا حكم بالشهادة، ثم أنه بان أن الشهود فسقه أو عبيد أو كفار واختلفوا في الحاكم إذا حكم بالشهادة، ثم أنه بان أن الشهود فسقه أو عبيد أو كفار. فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. وقال مالك: إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم، وإن قامت البينة على الرق والكفر فعلى الحاكم الضمان بتفريطه. وقال الشافعي وأحمد: على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 708
واختلفوا في الحاكم إذا حكم بالشهادة، ثم أنه بان أن الشهود فسقه أو عبيد أو كفار واختلفوا في الحاكم إذا حكم بالشهادة، ثم أنه بان أن الشهود فسقه أو عبيد أو كفار. فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. وقال مالك: إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم، وإن قامت البينة على الرق والكفر فعلى الحاكم الضمان بتفريطه. وقال الشافعي وأحمد: على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 708
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.