فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة اللواط بالإحراق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أن تكون عقوبة اللائط والملوط به الإحراق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقوبة اللائط والملوط به التعزير، ويجوز للحاكم أن يكون بالإحراق، يرى أبو حنيفة أن عقوبتهما التعزير لا الحد

تعزير يجوز بالإحراق
المالكية

عقوبة اللائط والملوط به عند ابن حبيب يجب إحراقهما، هذا قول ابن حبيب من المالكية، والجمهور على خلافه

واجب عند ابن حبيب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْعُقُوبَةُ فِي اللِّوَاطِ بِالإِْحْرَاقِ: ١٨ - يَرَى الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ عُقُوبَةَ اللِّوَاطِ سَوَاءٌ اللاَّئِطُ وَالْمَلُوطُ بِهِ التَّعْزِيرُ، وَيُجِيزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَكُونَ التَّعْزِيرُ بِالإِْحْرَاقِ. وَإِلَى هَذَا الرَّأْيِ ذَهَبَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَأَوْجَبَ إِحْرَاقَهُمَا ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ عُقُوبَتَهُمَا لاَ تَكُونُ بِالإِْحْرَاقِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (الْحُدُودِ) . وَاسْتَدَل مَنْ رَأَى الإِْحْرَاقَ بِفِعْل الصَّحَابَةِ وَعَلَى رَأْسِهِمْ أَبُو بَكْرٍ. وَتَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحراق» ج ٢ ص ١٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تعزير يجوز بالإحراق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب عند ابن حبيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.