الحنفية
تعزير يجوز بالإحراقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز أن تكون عقوبة اللائط والملوط به الإحراق؟
عقوبة اللائط والملوط به التعزير، ويجوز للحاكم أن يكون بالإحراق، يرى أبو حنيفة أن عقوبتهما التعزير لا الحد
تعزير يجوز بالإحراقعقوبة اللائط والملوط به عند ابن حبيب يجب إحراقهما، هذا قول ابن حبيب من المالكية، والجمهور على خلافه
واجب عند ابن حبيبلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الْعُقُوبَةُ فِي اللِّوَاطِ بِالإِْحْرَاقِ: ١٨ - يَرَى الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّ عُقُوبَةَ اللِّوَاطِ سَوَاءٌ اللاَّئِطُ وَالْمَلُوطُ بِهِ التَّعْزِيرُ، وَيُجِيزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَكُونَ التَّعْزِيرُ بِالإِْحْرَاقِ. وَإِلَى هَذَا الرَّأْيِ ذَهَبَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَأَوْجَبَ إِحْرَاقَهُمَا ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ عُقُوبَتَهُمَا لاَ تَكُونُ بِالإِْحْرَاقِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (الْحُدُودِ) . وَاسْتَدَل مَنْ رَأَى الإِْحْرَاقَ بِفِعْل الصَّحَابَةِ وَعَلَى رَأْسِهِمْ أَبُو بَكْرٍ. وَتَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.