واختلفوا فيمن أتى بهيمة ماذا يجب عليه؟ واختلفوا فيمن أتى بهيمة ماذا يجب عليه؟ فقال مالك وأبو حنيفة: عليه التعزيز. وروي عن مالك من طريق ابن شعبان: أنه يحد من أتى البهيمة ويعتبر في حقه البكارة والإحصان. وعن الشافعي ثلاثة أقوال: أظهرهما يجب عليه الحد، ويختلف بالثيوبة والبكارة، فإن كان بكرا جلد، وإن كان محصنا رجم، والثاني: يقتل بكرا وثيبا على كل حال، والثالث: يعزز ولا يحد. وعن أحمد روايتان، إحداهما: يجب عليه الحد، وفي صفة الحد عنه روايتان، إحداهما: كالوطىء، والثانية: عليه التعزير، واختارها الخرقي وعبد العزيز من أصحابه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٢
واختلفوا فيمن أتى بهيمة ماذا يجب عليه؟ واختلفوا فيمن أتى بهيمة ماذا يجب عليه؟ فقال مالك وأبو حنيفة: عليه التعزيز. وروي عن مالك من طريق ابن شعبان: أنه يحد من أتى البهيمة ويعتبر في حقه البكارة والإحصان. وعن الشافعي ثلاثة أقوال: أظهرهما يجب عليه الحد، ويختلف بالثيوبة والبكارة، فإن كان بكرا جلد، وإن كان محصنا رجم، والثاني: يقتل بكرا وثيبا على كل حال، والثالث: يعزز ولا يحد. وعن أحمد روايتان، إحداهما: يجب عليه الحد، وفي صفة الحد عنه روايتان، إحداهما: كالوطىء، والثانية: عليه التعزير، واختارها الخرقي وعبد العزيز من أصحابه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٢
مسألة: من أتى بهيمة فلا حد عليه، وللشافعي ثلاثة أقاويل؛ أحدها: مثل هذا، والآخر: أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا، والثالث: أنه كالزنا يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا؛ فدليلنا: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» ، ولأنه جنس لا يتعلق به التكليف، فلم يتعلق بالإيلاج فيه الحد كالجمادات، ولأنه وطء لا يتعلق بجنسه الرجم كالوطء فيما دون الفرج، ولأن كل جنس لا يصح منه الزنا فلا يصح حكم لوطئه في باب الحد، عكسه الآدمي، ولأنه معنى يوجب الحد في الآدمي فلم يوجبه في البهائم كالقذف والقتل، وهذه العلة أصح من كل ما تقدم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧١
مسألة: من أتى بهيمة فلا حد عليه، وللشافعي ثلاثة أقاويل؛ أحدها: مثل هذا، والآخر: أنه يقتل بكرا كان أو ثيبا، والثالث: أنه كالزنا يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا؛ فدليلنا: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» ، ولأنه جنس لا يتعلق به التكليف، فلم يتعلق بالإيلاج فيه الحد كالجمادات، ولأنه وطء لا يتعلق بجنسه الرجم كالوطء فيما دون الفرج، ولأن كل جنس لا يصح منه الزنا فلا يصح حكم لوطئه في باب الحد، عكسه الآدمي، ولأنه معنى يوجب الحد في الآدمي فلم يوجبه في البهائم كالقذف والقتل، وهذه العلة أصح من كل ما تقدم.
"ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه" لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية وفي وجود ا لداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه والحامل عليه نهاية السفه أو فرط الشبق ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزر لما بينا والذي يروى أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب.
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.