فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ردة السكران غير المتعدي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحكم بردة السكران غير المتعدي بسكره إذا صدر منه ما هو مكفِّر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحكم بردة السكران غير المتعدي بسكره إذا صدر منه مكفِّر لا يُحكم بردته

لا ردة
المالكية

الحكم بردة السكران غير المتعدي بسكره إذا صدر منه مكفِّر لا يُحكم بردته

لا ردة
الشافعية

الحكم بردة السكران غير المتعدي بسكره إذا صدر منه مكفِّر لا يُحكم بردته

لا ردة
الحنابلة

الحكم بردة السكران غير المتعدي بسكره إذا صدر منه مكفِّر لا يُحكم بردته

لا ردة

نص المسألة

تَكْفِيرُ السَّكْرَانِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّكْرَانَ غَيْرُ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ لاَ يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفِّرٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى تَكْفِيرِهِ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفِّرٌ. لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ (١) فَأَوْجَبُوا عَلَيْهِ حَدَّ الْفِرْيَةِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا فِي سُكْرِهِ وَاعْتَبَرُوا مَظِنَّتَهَا، وَلأَِنَّهُ يَصِحُّ طَلاَقُهُ وَسَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ فَتَصِحُّ رِدَّتُهُ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ تَكْفِيرِ السَّكْرَانِ مُطْلَقًا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تكرار» ج ١٣ ص ٢٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ردة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ردة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ردة

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٤١٧

(وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ رِدَّةِ السَّكْرَانِ) الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ كَطَلَاقِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ، وَقَدْ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ بِالْقَذْفِ فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ أَقْوَالِهِ،

الحنابلة

لا ردة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.