فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ردة السكران المتعدي بسكره

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكفَّر السكران المتعدي بسكره إذا صدر منه ما هو مكفِّر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكفير السكران المتعدي بسكره إذا صدر منه مكفِّر لا يُكفَّر مطلقًا

لا يُكفَّر
المالكية

تكفير السكران المتعدي بسكره إذا صدر منه مكفِّر يُكفَّر، لقول علي: إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ ولصحة طلاقه وتصرفاته

يُكفَّر
الشافعية

تكفير السكران المتعدي بسكره إذا صدر منه مكفِّر يُكفَّر، لقول علي: إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ ولصحة طلاقه وتصرفاته

يُكفَّر
الحنابلة

تكفير السكران المتعدي بسكره إذا صدر منه مكفِّر يُكفَّر، لقول علي: إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى؛ ولصحة طلاقه وتصرفاته

يُكفَّر

نص المسألة

تَكْفِيرُ السَّكْرَانِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّكْرَانَ غَيْرُ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ لاَ يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفِّرٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي السَّكْرَانِ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى تَكْفِيرِهِ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفِّرٌ. لِقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ (١) فَأَوْجَبُوا عَلَيْهِ حَدَّ الْفِرْيَةِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا فِي سُكْرِهِ وَاعْتَبَرُوا مَظِنَّتَهَا، وَلأَِنَّهُ يَصِحُّ طَلاَقُهُ وَسَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ فَتَصِحُّ رِدَّتُهُ، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ تَكْفِيرِ السَّكْرَانِ مُطْلَقًا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تكرار» ج ١٣ ص ٢٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُكفَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُكفَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُكفَّر

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٤١٧

(وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ رِدَّةِ السَّكْرَانِ) الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ كَطَلَاقِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ، وَقَدْ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ بِالْقَذْفِ فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ أَقْوَالِهِ،

الحنابلة

يُكفَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.