فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكفير معتقد الكفر باطنًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكفر من اعتقد الكفر باطنًا، وهل تجري عليه أحكام المرتد قبل أن يصرّح به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من اعتقد الكفر باطنًا يكفر، ولا تجري عليه أحكام المرتد إلا بالتصريح

يكفر
المالكية

من اعتقد الكفر باطنًا يكفر، ولا تجري عليه أحكام المرتد إلا بالتصريح

يكفر
الشافعية

من اعتقد الكفر باطنًا يكفر، ولا تجري عليه أحكام المرتد إلا بالتصريح

يكفر
الحنابلة

من اعتقد الكفر باطنًا يكفر، ولا تجري عليه أحكام المرتد إلا بالتصريح

يكفر

نص المسألة

أ - التَّكْفِيرُ بِالاِعْتِقَادِ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنِ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ بَاطِنًا، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ إِلاَّ إِذَا صَرَّحَ بِهِ. وَمَنْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل، أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ حَالاً لاِنْتِفَاءِ التَّصْدِيقِ بِعَزْمِهِ عَلَى الْكُفْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل، وَتَطَرَّقَ الشَّكُّ إِلَيْهِ بِالتَّرَدُّدِ فِي الْكُفْرِ. وَلاَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ إِلاَّ إِذَا صَرَّحَ بِالْكُفْرِ أَيْضًا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تكرار» ج ١٣ ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يكفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يكفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يكفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.