فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكفين المحرم بعد موته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعامل المحرم والمحرمة بعد الموت معاملة المحرم في الكفن فلا يُطيَّبان ولا يُغطى الرأس والوجه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المحرم والمحرمة إذا ماتا يُكفَّنان كغير المحرم فيُغطى الرأس والوجه ويُطيَّبان، لانقطاع الإحرام بالموت، ولأن عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث.

ينقطع الإحرام
المالكية

المحرم والمحرمة إذا ماتا يُكفَّنان كغير المحرم فيُغطى الرأس والوجه ويُطيَّبان، لانقطاع الإحرام بالموت، ولأن عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث.

ينقطع الإحرام
الشافعية

المحرم والمحرمة إذا ماتا يحرم تطييبهما وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة، لحديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته: لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه.

يبقى حكم الإحرام
الحنابلة

المحرم والمحرمة إذا ماتا يحرم تطييبهما وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة، لحديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته: لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه.

يبقى حكم الإحرام

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْخُصُوصِ:

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ٢٤٦

نص المسألة

كَيْفِيَّةُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ: ١٣ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَالْمُحْرِمَةُ حَرُمَ تَطْيِيبُهُمَا وَأَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِمَا أَوْ ظُفْرِهِمَا، وَحَرُمَ سَتْرُ رَأْسِ الرَّجُل وَإِلْبَاسُهُ مَخِيطًا. وَحَرُمَ سَتْرُ وَجْهِ الْمُحْرِمَةِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَا، وَلاَ تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (٢) . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ وَالْمُحْرِمَةُ، كَمَا يُكَفَّنُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ أَيْ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ وَيُطَيَّبُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ: خَمِّرُوهُمْ وَلاَ تُشَبِّهُوهُمْ بِالْيَهُودِ (٣) . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال فِي الْمُحْرِمِ: إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ إِحْرَامُهُ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ (١) . وَالإِْحْرَامُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أنواع الكفن» ج ١٣ ص ٢٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقطع الإحرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينقطع الإحرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبقى حكم الإحرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يبقى حكم الإحرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.