Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكفين المحرم بعد موته

In 1 comparative book4 schools

هل يُعامل المحرم والمحرمة بعد الموت معاملة المحرم في الكفن فلا يُطيَّبان ولا يُغطى الرأس والوجه؟

Each school’s answer

Hanafi

المحرم والمحرمة إذا ماتا يُكفَّنان كغير المحرم فيُغطى الرأس والوجه ويُطيَّبان، لانقطاع الإحرام بالموت، ولأن عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث.

ينقطع الإحرام
Maliki

المحرم والمحرمة إذا ماتا يُكفَّنان كغير المحرم فيُغطى الرأس والوجه ويُطيَّبان، لانقطاع الإحرام بالموت، ولأن عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث.

ينقطع الإحرام
Shafi'i

المحرم والمحرمة إذا ماتا يحرم تطييبهما وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة، لحديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته: لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه.

يبقى حكم الإحرام
Hanbali

المحرم والمحرمة إذا ماتا يحرم تطييبهما وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة، لحديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته: لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه.

يبقى حكم الإحرام

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْخُصُوصِ:

«بداية المجتهد», Ibn Rushd p. 246

The texts

كَيْفِيَّةُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ: ١٣ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَالْمُحْرِمَةُ حَرُمَ تَطْيِيبُهُمَا وَأَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِمَا أَوْ ظُفْرِهِمَا، وَحَرُمَ سَتْرُ رَأْسِ الرَّجُل وَإِلْبَاسُهُ مَخِيطًا. وَحَرُمَ سَتْرُ وَجْهِ الْمُحْرِمَةِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَا، وَلاَ تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (٢) . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ وَالْمُحْرِمَةُ، كَمَا يُكَفَّنُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ أَيْ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ وَيُطَيَّبُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ: خَمِّرُوهُمْ وَلاَ تُشَبِّهُوهُمْ بِالْيَهُودِ (٣) . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال فِي الْمُحْرِمِ: إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ إِحْرَامُهُ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، أَوْ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ (١) . وَالإِْحْرَامُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أنواع الكفن» vol. 13 p. 244

From the schools’ own books

Hanafi

ينقطع الإحرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ينقطع الإحرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يبقى حكم الإحرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يبقى حكم الإحرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.