فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف المبيع بفعل أجنبي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من يرجع المشتري إذا تلف المبيع المقبوض بفعل أجنبي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع المشتري عند تلف المبيع المقبوض بفعل أجنبي يرجع المشتري على الأجنبي بضمانه

يرجع على الأجنبي
المالكية

رجوع المشتري عند تلف المبيع المقبوض بفعل أجنبي يرجع المشتري على الأجنبي بضمانه

يرجع على الأجنبي
الشافعية

رجوع المشتري عند تلف المبيع المقبوض بفعل أجنبي يرجع المشتري على الأجنبي بضمانه

يرجع على الأجنبي
الحنابلة

رجوع المشتري عند تلف المبيع المقبوض بفعل أجنبي يرجع المشتري على الأجنبي بضمانه

يرجع على الأجنبي

نص المسألة

١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَلَفَ كُل الْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ لاَ يُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ، وَالْهَلاَكُ يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ، لأَِنَّ الْبَيْعَ تَقَرَّرَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ فَتَقَرَّرَ الثَّمَنُ - هَذَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ - سَوَاءٌ أَكَانَ التَّلَفُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَمْ بِفِعْل الْمَبِيعِ أَمْ بِفِعْل الْمُشْتَرِي، وَإِذَا كَانَ التَّلَفُ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الأَْجْنَبِيِّ بِضَمَانِهِ. وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إِذَا تَلِفَ بِفِعْل الْبَائِعِ فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. فَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِإِذْنِهِ فَاسْتِهْلاَكُهُ وَاسْتِهْلاَكُ الأَْجْنَبِيِّ سَوَاءٌ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْبَائِعِ صَارَ الْبَائِعُ بِالاِسْتِهْلاَكِ مُسْتَرِدًّا لِلْمَبِيعِ، فَحَصَل الاِسْتِهْلاَكُ فِي ضَمَانِهِ، فَيُوجِبُ بُطْلاَنَ الْبَيْعِ وَسُقُوطَ الثَّمَنِ، كَمَا لَوِ اسْتُهْلِكَ وَهُوَ فِي يَدِهِ (١) . وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ عَلَى الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا، فَفِي الْمَذَاهِبِ تَفْصِيلٌ فِي ضَمَانِ التَّلَفِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي بَحْثِ: (الْخِيَارِ)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تلف» ج ١٣ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرجع على الأجنبي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يرجع على الأجنبي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يرجع على الأجنبي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يرجع على الأجنبي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.