فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف المبيع بعد القبض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُفسخ البيع بتلف كل المبيع بعد قبضه، ومن يتحمل الهلاك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تلف كل المبيع بعد القبض لا يُفسخ به البيع، والهلاك على المشتري وعليه الثمن، لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن

لا فسخ
المالكية

تلف كل المبيع بعد القبض لا يُفسخ به البيع، والهلاك على المشتري وعليه الثمن، لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن

لا فسخ
الشافعية

تلف كل المبيع بعد القبض لا يُفسخ به البيع، والهلاك على المشتري وعليه الثمن، لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن

لا فسخ
الحنابلة

تلف كل المبيع بعد القبض لا يُفسخ به البيع، والهلاك على المشتري وعليه الثمن، لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن

لا فسخ

نص المسألة

١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَلَفَ كُل الْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ لاَ يُفْسَخُ بِهِ الْبَيْعُ، وَالْهَلاَكُ يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ، لأَِنَّ الْبَيْعَ تَقَرَّرَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ فَتَقَرَّرَ الثَّمَنُ - هَذَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ - سَوَاءٌ أَكَانَ التَّلَفُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَمْ بِفِعْل الْمَبِيعِ أَمْ بِفِعْل الْمُشْتَرِي، وَإِذَا كَانَ التَّلَفُ بِفِعْل أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الأَْجْنَبِيِّ بِضَمَانِهِ. وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: إِذَا تَلِفَ بِفِعْل الْبَائِعِ فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. فَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِإِذْنِهِ فَاسْتِهْلاَكُهُ وَاسْتِهْلاَكُ الأَْجْنَبِيِّ سَوَاءٌ. وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْبَائِعِ صَارَ الْبَائِعُ بِالاِسْتِهْلاَكِ مُسْتَرِدًّا لِلْمَبِيعِ، فَحَصَل الاِسْتِهْلاَكُ فِي ضَمَانِهِ، فَيُوجِبُ بُطْلاَنَ الْبَيْعِ وَسُقُوطَ الثَّمَنِ، كَمَا لَوِ اسْتُهْلِكَ وَهُوَ فِي يَدِهِ (١) . وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ الْمَبِيعَ عَلَى الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا، فَفِي الْمَذَاهِبِ تَفْصِيلٌ فِي ضَمَانِ التَّلَفِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي بَحْثِ: (الْخِيَارِ)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تلف» ج ١٣ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.