فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التلوم في عجز الزوج عن النفقة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التلوم والإمهال للزوج العاجز عن النفقة قبل فسخ النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التلوم والإمهال للزوج العاجز عن النفقة قبل فسخ النكاح لا يتأتى التلوم، لأنهم لا يرون فسخ النكاح بالعجز عن النفقة

لا فسخ
المالكية

التلوم والإمهال للزوج العاجز عن النفقة قبل فسخ النكاح يجوز التلوم والإمهال، وفي كيفيته ومدته خلاف وتفصيل

جائز
الشافعية

التلوم والإمهال للزوج العاجز عن النفقة قبل فسخ النكاح يجوز التلوم والإمهال في الأظهر، وقول آخر بعدم لزوم التأخير

جائز في الأظهر
الحنابلة

التلوم والإمهال للزوج العاجز عن النفقة قبل فسخ النكاح لا يلزم تأخير فسخ النكاح عند ثبوت الإعسار

لا يلزم التأخير

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ عِنْدَهُمْ: إِلَى أَنَّ الْمُفْتِيَ يُفْتِي يَوْمَ الشَّكِّ - الْخَوَاصَّ بِالصِّيَامِ تَطَوُّعًا، وَالْعَوَامَّ (٤) بِالتَّلَوُّمِ إِلَى مَا قَبْل الزَّوَال، لاِحْتِمَال ثُبُوتِ الشَّهْرِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ لاَ صَوْمَ. وَفِي أَكْل الْمُتَلَوِّمِ نَاسِيًا قَبْل النِّيَّةِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مَوْطِنِهِ (١) . وَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُمْ يَرَوْنَ وُجُوبَ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ كَمَا فَصَّلُوهُ فِي مَوْطِنِهِ (٢) . كَذَلِكَ تَعَرَّضَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى الْكَلاَمِ عَلَى التَّلَوُّمِ فِي النَّفَقَاتِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ عَجْزِ الزَّوْجِ عَنْ أَدَاءِ النَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى جَوَازِ التَّلَوُّمِ وَالإِْمْهَال، وَفِي كَيْفِيَّتِهِ وَمُدَّتِهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ (٣)) . وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ عَدَمَ لُزُومِ تَأْخِيرِ فَسْخِ النِّكَاحِ فِي حَالَةِ ثُبُوتِ الإِْعْسَارِ (٤) . وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ فَسْخَ النِّكَاحِ بِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ (٥) . .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تلوم» ج ١٣ ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ١٩٦

فَائِدَةَ فِيهِ بَلْ يَأْمُرُهُ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ تَلَوَّمَ الْحَاكِمُ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ قَوْلُهُ وَلَهَا الْفَسْخُ أَيْ الْقِيَامُ بِهِ فَلَا يُشْكِلُ مَعَ قَوْلِهِ ثُمَّ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَمُرَادُهُ بِالْفَسْخِ هُنَا الطَّلَاقُ أَيْ وَلِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ لِنِكَاحِ زَوْجِهَا عَلَيْهَا بِطَلْقَةٍ رَجْعِيَّةٍ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ

الشافعية

جائز في الأظهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزم التأخير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.