الحنفية
لا تخييرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُخيَّر الغلام المميز بين أبويه في الحضانة؟
تخيير الغلام المميز بين أبويه في الحضانة لا تخيير للمميز
لا تخييرتخيير الغلام المميز بين أبويه في الحضانة لا تخيير للمميز
لا تخييرتخيير الغلام المميز بين أبويه في الحضانة يُخيَّر ويكون مع من اختار منهما، إذا توفرت شروط الحضانة فيهما؛ ومدار الحكم على التمييز لا على سن معينة، وغالبه سبع سنين.
يُخيَّرتخيير الغلام المميز بين أبويه في الحضانة يُخيَّر إذا أتم سبع سنين، إذا توفرت شروط الحضانة فيهما معًا، فإن تخلف شرط في أحدهما فالحق للآخر.
يُخيَّرتَخْيِيرُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الأُْمِّ وَالأَْبِ فِي الْحَضَانَةِ: ٨ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَتَمَّ الطِّفْل سَبْعَ سِنِينَ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ شُرُوطُ الْحَضَانَةِ مُتَوَفِّرَةً فِيهِمَا مَعًا. أَمَّا إِذَا تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْحَضَانَةِ فِي أَحَدِ الأَْبَوَيْنِ فَالْحَقُّ لِلآْخَرِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (٢) . إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ مَدَارَ الْحُكْمِ عَلَى التَّمْيِيزِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى سِنٍّ بِخُصُوصِهِ وَإِنْ كَانَ سِنُّ التَّمْيِيزِ غَالِبًا سَبْعَ سِنِينَ، فَإِذَا حَصَل التَّمْيِيزُ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا فَالْمَدَارُ عَلَيْهِ، أَمَّا الْبِنْتُ الْمُمَيِّزَةُ فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا كَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي التَّخْيِيرِ. وَلاَ تَخْيِيرَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ لِلْمُمَيِّزِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبِنْتِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَخْيِيرٌ) .
ثم اختلفوا فيما إذا افترق الزوجان وبينهما غلام؟ ثم اختلفوا فيما إذا افترق الزوجان وبينهما غلام؟ فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه: الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في مطعمه ومشربة. ثم أن الأب أحق به وفي الأخرى أحق بالغلام إلى أن يستقل بنفسه في مطعمه ومشربة وملبسة ووضوئه واستنجائه ولبس سراويله، ثم الأب أحق به. والأم أحق بالأنثى أيضا إلى أن تبلغ ولا يخير واحد منهما. وقال مالك الأم أحق بالجارية إلى أن تتزوج ويدخل الزوج بها، وبالغلام إلى البلوغ وهي المشهور عنه. وقال الشافعي: الأم أحق بها إلى سبع ثم يخيران ولم يفرق بين الغلام والجارية. وعن أحمد روايتان، إحداهما: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين، ثم يخير الغلام فيكون من اختاره منهما هو الأحق به ويجعل الجارية مع الأب بعد سبع بغير تخيير، والرواية الأخرى ك
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.