فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القدرة على الهدي بعد الشروع في الصيام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم المتمتع العاجز عن الهدي الرجوع إليه إذا قدر عليه بعد شروعه في الصيام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من شرع في صيام التمتع ثم قدر على الهدي إن وجده بعد صوم يومين بطل صومه ووجب الهدي، وبعد التحلل لا يجب عليه الهدي، كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة

يبطل الصوم ويجب الهدي
المالكية

من شرع في صيام التمتع ثم قدر على الهدي يجب الرجوع إن أيسر قبل إكمال اليوم، ويُستحب بعده قبل إكمال الثالث، وإن أيسر بعد الثالث جاز له التمادي على الصوم أو الرجوع

تفصيل
الشافعية

من شرع في صيام التمتع ثم قدر على الهدي لا يلزمه الخروج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء

لا يلزمه
الحنابلة

من شرع في صيام التمتع ثم قدر على الهدي لا يلزمه الخروج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء

لا يلزمه

نص المسألة

ثَالِثًا - الْقُدْرَةُ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصِّيَامِ: ٢٠ - مَنْ دَخَل فِي الصِّيَامِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنَ الصَّوْمِ إِلَى الْهَدْيِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٥) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ وَجَدَ الْهَدْيَ بَعْدَ صَوْمِ يَوْمَيْنِ بَطَل صَوْمُهُ، وَيَجِبُ الْهَدْيُ، وَبَعْدَ التَّحَلُّل لاَ يَجِبُ كَالْمُتَيَمِّمِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلاَةِ (١) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا فِي الْمَوْضُوعِ وَقَالُوا: إِنْ أَيْسَر بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ وَقَبْل إِكْمَال الْيَوْمِ يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِلْهَدْيِ، وَإِنْ أَيْسَر بَعْدَ إِتْمَامِ الْيَوْمِ وَقَبْل إِكْمَال الثَّالِثِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ أَيْسَر بَعْدَ الثَّالِثِ يَجُوزُ لَهُ التَّمَادِي عَلَى الصَّوْمِ وَالرُّجُوعُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تمتع» ج ١٤ ص ١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل الصوم ويجب الهدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.