فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول الكافر حرم مكة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُمكَّن الكافر من دخول حرم مكة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دخول الكافر حرم مكة يُمنع من استيطان مكة، ويجوز دخوله للتجارة، بشرط ألا يطيل المقام

يجوز للتجارة
المالكية

دخول الكافر حرم مكة لا يُمكَّن منه مقيمًا ولا مارًّا، استدلالًا بقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام}

ممنوع
الشافعية

دخول الكافر حرم مكة لا يُمكَّن منه مقيمًا ولا مارًّا، استدلالًا بقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام}

ممنوع
الحنابلة

دخول الكافر حرم مكة لا يُمكَّن منه مقيمًا ولا مارًّا، استدلالًا بقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام}

ممنوع

نص المسألة

١٧ - وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ دُخُول الْكُفَّارِ. قَال تَعَالَى: {إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (٣) } فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْكَافِرَ لاَ يُمَكَّنُ مِنْ دُخُول حَرَمِ مَكَّةَ، لاَ مُقِيمًا وَلاَ مَارًّا بِهِ (٤) . وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنِ اسْتِيطَانِ مَكَّةَ، وَلَكِنْ لَوْ دَخَل بِتِجَارَةٍ جَازَ وَلاَ يُطِيل (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تنزيه» ج ١٤ ص ٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز للتجارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ممنوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ممنوع

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٦٧

(وَيُمْنَعُ) الْكَافِرُ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ (دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} وَالْمُرَادُ بِهِ الْحَرَمُ بِإِجْمَاعِ الْمُفَسِّرِينَ بِدَلِيلِ، قَوْله تَعَالَى:{وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} أَيْ فَقْرًا بِانْقِطَاعِ التِّجَارَةِ عَنْكُمْ لِمَنْعِهِمْ مِنْ الْحَرَمِ {فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَلْبَ إنَّمَا يُجْلَبُ لِلْبَلَدِ لَا إلَى الْمَسْجِدِ نَفْسِهِ، وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُ فَعُوقِبُوا بِالْمَنْعِ مِنْ دُخُولِهِ بِكُلِّ حَالٍ

الحنابلة

ممنوع

موضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ٤١٩

(وليس لكافر دُخولُ حَرمِ مكَّة) لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.