فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة المميز

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة الصبي المميز الذي لم يبلغ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شهادة المميز الذي لم يبلغ لا تُقبل، ويصح تحمله لها دون أدائها قبل البلوغ، لا يجوز له الأداء حتى يبلغ فيؤدي، والصبي لا يطلق عليه اسم الرجل

لا تُقبل
المالكية

شهادة المميز الذي لم يبلغ تُقبل شهادة الصبيان على بعضهم في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، على تفصيل وشروط

تُقبل في الجراح
الشافعية

شهادة المميز الذي لم يبلغ لا تُقبل في شيء، لقوله تعالى {من رجالكم} والصبي لا يطلق عليه اسم الرجل

لا تُقبل
الحنابلة

شهادة المميز الذي لم يبلغ لا تُقبل في المشهور، وفي روايتين أخريين تُقبل في الجراح وتُقبل في غير الحدود والقصاص، الرواية الثالثة بشرط بلوغه عشر سنين؛ والجراح إذا شهدوا قبل الافتراق

روايات

نص المسألة

شَهَادَةُ الْمُمَيِّزِ وَإِخْبَارُهُ: ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) إِلَى عَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ الْمُمَيِّزِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ فِي شَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (٣) وَالصَّبِيُّ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّجُل. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ الْمُمَيِّزَ يَصِحُّ أَنْ يَتَحَمَّل الشَّهَادَةَ وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ الأَْدَاءُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُؤَدِّيَ. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى بَعْضِهِمْ فِي الْجِرَاحِ فَتُقْبَل إِذَا شَهِدُوا قَبْل الاِفْتِرَاقِ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا فِي الدِّمَاءِ، عَلَى تَفْصِيلٍ وَشُرُوطٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَةٌ) . وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَبُول شَهَادَتِهِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ. وَيَرَى بَعْضُ السَّلَفِ وَمِنْهُمْ الإِْمَامُ عَلِيٌّ وَشُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ أَنَّ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ مَقْبُولَةٌ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُمْ (١) . هَذَا فِي الشَّهَادَةِ، أَمَّا فِي الإِْخْبَارِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ الْمُسْتَأْذِنَ بِالإِْذْنِ بِالدُّخُول عُمِل بِخَبَرِهِ مَعَ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ أَوِ الظَّنَّ مِنْ قَرِينَةٍ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ لاِعْتِمَادِ السَّلَفِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تمييز» ج ١٤ ص ٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُقبل في الجراح

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٤٦٩

وَلا يُقْبَلُ عَبْدٌ وَلا كَافِرٌ مُطْلَقاً، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُمَيِّزِ مِنَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الدِّمَاءِ خَاصَّةً وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ

الشافعية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.