Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شهادة المميز

In 2 comparative books4 schools

هل تُقبل شهادة الصبي المميز الذي لم يبلغ؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

شهادة المميز الذي لم يبلغ لا تُقبل، ويصح تحمله لها دون أدائها قبل البلوغ، لا يجوز له الأداء حتى يبلغ فيؤدي، والصبي لا يطلق عليه اسم الرجل

لا تُقبل
Maliki

شهادة المميز الذي لم يبلغ تُقبل شهادة الصبيان على بعضهم في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، على تفصيل وشروط

تُقبل في الجراح
Shafi'i

شهادة المميز الذي لم يبلغ لا تُقبل في شيء، لقوله تعالى {من رجالكم} والصبي لا يطلق عليه اسم الرجل

لا تُقبل
Hanbali

شهادة المميز الذي لم يبلغ لا تُقبل في المشهور، وفي روايتين أخريين تُقبل في الجراح وتُقبل في غير الحدود والقصاص، الرواية الثالثة بشرط بلوغه عشر سنين؛ والجراح إذا شهدوا قبل الافتراق

روايات

The texts

شَهَادَةُ الْمُمَيِّزِ وَإِخْبَارُهُ: ٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) إِلَى عَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ الْمُمَيِّزِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ فِي شَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (٣) وَالصَّبِيُّ لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الرَّجُل. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ الْمُمَيِّزَ يَصِحُّ أَنْ يَتَحَمَّل الشَّهَادَةَ وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ الأَْدَاءُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُؤَدِّيَ. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى بَعْضِهِمْ فِي الْجِرَاحِ فَتُقْبَل إِذَا شَهِدُوا قَبْل الاِفْتِرَاقِ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا فِي الدِّمَاءِ، عَلَى تَفْصِيلٍ وَشُرُوطٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (شَهَادَةٌ) . وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَبُول شَهَادَتِهِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ. وَيَرَى بَعْضُ السَّلَفِ وَمِنْهُمْ الإِْمَامُ عَلِيٌّ وَشُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ أَنَّ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ مَقْبُولَةٌ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُمْ (١) . هَذَا فِي الشَّهَادَةِ، أَمَّا فِي الإِْخْبَارِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ الْمُسْتَأْذِنَ بِالإِْذْنِ بِالدُّخُول عُمِل بِخَبَرِهِ مَعَ مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ أَوِ الظَّنَّ مِنْ قَرِينَةٍ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ لاِعْتِمَادِ السَّلَفِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تمييز» vol. 14 p. 34

From the schools’ own books

Hanafi

لا تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تُقبل في الجراح

Its place in«جامع الأمهات» p. 469

وَلا يُقْبَلُ عَبْدٌ وَلا كَافِرٌ مُطْلَقاً، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُمَيِّزِ مِنَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الدِّمَاءِ خَاصَّةً وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ

Shafi'i

لا تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايات

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.