الحنفية
الإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج يصح مع الكراهة، على تفصيل يذكره الموضع اللاحق.
يصح مع الكراهة المالكية
الإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج لا يصح، ولا يصير به قارنًا، ولا دم قران عليه ولا قضاء للعمرة التي أهلّ بها؛ ويُكره هذا العمل.
لا يصح الشافعية
الإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج لا يصح في الجديد الأصح، ولا يصير به قارنًا، ولا دم قران عليه ولا قضاء للعمرة التي أهلّ بها.
لا يصح الحنابلة
الإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج لا يصح، ولا يصير به قارنًا، ولا دم قران عليه ولا قضاء للعمرة التي أهلّ بها.
لا يصح
نص المسألة
إِضَافَةُ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ٢٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٣) وَالشَّافِعِيَّةُ (٤) - فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الأَْصَحُّ فِي الْمَذْهَبِ - وَالْحَنَابِلَةُ (٥) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ. وَعَلَى ذَلِكَ لاَ يَصِيرُ قَارِنًا، وَلاَ يَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ، وَلاَ قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَهَل بِهَا. وَبِهِ قَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِكَرَاهَةِ هَذَا الْعَمَل، لَكِنْ قَال الْحَنَفِيَّةُ بِصِحَّةِ الإِْحْرَامِ عَلَى تَفْصِيلٍ نَذْكُرُهُ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٤٠
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٥٨٤
(قَوْلُهُ مَكِّيٌّ طَافَ لِعُمْرَتِهِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ إحْرَامَيْنِ، وَهُوَ فِي حَقِّ الْمَكِّيِّ وَمَنْ بِمَعْنَاهُ جِنَايَةٌ دُونَ الْآفَاقِيِّ إلَّا فِي إضَافَةِ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَبِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ ذَكَرَهُ فِي الْجِنَايَاتِ، وَبِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي جَعَلَ لَهُ فِي الْكَنْزِ بَابًا عَلَى حِدَةٍ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.