Each school’s answer
In our wordsHanafi
الإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج يصح مع الكراهة، على تفصيل يذكره الموضع اللاحق.
يصح مع الكراهة Maliki
الإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج لا يصح، ولا يصير به قارنًا، ولا دم قران عليه ولا قضاء للعمرة التي أهلّ بها؛ ويُكره هذا العمل.
لا يصح Shafi'i
الإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج لا يصح في الجديد الأصح، ولا يصير به قارنًا، ولا دم قران عليه ولا قضاء للعمرة التي أهلّ بها.
لا يصح Hanbali
الإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج لا يصح، ولا يصير به قارنًا، ولا دم قران عليه ولا قضاء للعمرة التي أهلّ بها.
لا يصح
The texts
إِضَافَةُ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ٢٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٣) وَالشَّافِعِيَّةُ (٤) - فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الأَْصَحُّ فِي الْمَذْهَبِ - وَالْحَنَابِلَةُ (٥) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ. وَعَلَى ذَلِكَ لاَ يَصِيرُ قَارِنًا، وَلاَ يَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ، وَلاَ قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَهَل بِهَا. وَبِهِ قَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِكَرَاهَةِ هَذَا الْعَمَل، لَكِنْ قَال الْحَنَفِيَّةُ بِصِحَّةِ الإِْحْرَامِ عَلَى تَفْصِيلٍ نَذْكُرُهُ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الفصل الأول» vol. 2 p. 140
From the schools’ own books
Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 584
(قَوْلُهُ مَكِّيٌّ طَافَ لِعُمْرَتِهِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ إحْرَامَيْنِ، وَهُوَ فِي حَقِّ الْمَكِّيِّ وَمَنْ بِمَعْنَاهُ جِنَايَةٌ دُونَ الْآفَاقِيِّ إلَّا فِي إضَافَةِ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَبِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ ذَكَرَهُ فِي الْجِنَايَاتِ، وَبِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي جَعَلَ لَهُ فِي الْكَنْزِ بَابًا عَلَى حِدَةٍ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.