فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنفيذ حكم قاضي البغاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُنفَّذ حكم القاضي الذي ولّاه البغاة إذا رُفع إلى قاضي أهل العدل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم قاضي البغاة إذا رُفع إلى قاضي أهل العدل يُنفَّذ منه ما يُنفَّذ من حكم قاضي أهل العدل، بشروط: تأويل غير ظاهر البطلان، وألا يستبيحوا دماء أهل العدل وأموالهم، وألا يخالف نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا

يُنفَّذ بشروط
المالكية

حكم قاضي البغاة إذا رُفع إلى قاضي أهل العدل يُنفَّذ منه ما يُنفَّذ من حكم قاضي أهل العدل، بشروط: تأويل غير ظاهر البطلان، وألا يستبيحوا دماء أهل العدل وأموالهم، وألا يخالف نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا

يُنفَّذ بشروط
الشافعية

حكم قاضي البغاة إذا رُفع إلى قاضي أهل العدل يُنفَّذ منه ما يُنفَّذ من حكم قاضي أهل العدل، بشروط: تأويل غير ظاهر البطلان، وألا يستبيحوا دماء أهل العدل وأموالهم، وألا يخالف نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا

يُنفَّذ بشروط
الحنابلة

حكم قاضي البغاة إذا رُفع إلى قاضي أهل العدل يُنفَّذ منه ما يُنفَّذ من حكم قاضي أهل العدل، بشروط: تأويل غير ظاهر البطلان، وألا يستبيحوا دماء أهل العدل وأموالهم، وألا يخالف نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا

يُنفَّذ بشروط

نص المسألة

تَنْفِيذُ حُكْمِ قَاضِي الْبُغَاةِ: ٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ أَهْل الْبَغْيِ عَلَى بَلَدٍ فَوَلَّوْا قَاضِيًا مِنْهُمْ، فَرُفِعَ حُكْمُهُ إِلَى قَاضِي أَهْل الْعَدْل نَفَّذَ مِنْ أَحْكَامِهِ مَا يُنَفَّذُ مِنْ أَحْكَامِ قَاضِي أَهْل الْعَدْل بِشُرُوطٍ هِيَ: أ - أَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ غَيْرُ ظَاهِرِ الْبُطْلاَنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَأْوِيلٌ فَلاَ يُنَفِّذُ أَحْكَامُ قَاضِيهِمْ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَأْوِيلٌ فَيَتَعَقَّبُ أَحْكَامَهُ، فَمَا وَجَدَ مِنْهَا صَوَابًا مَضَى، وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ رُدَّ. ب - أَلاَّ يَكُونَ مِمَّنْ يَسْتَبِيحُونَ دِمَاءَ أَهْل الْعَدْل وَأَمْوَالَهُمْ، فَإِنْ كَانُوا كَذَلِكَ لاَ تَنْفُذُ أَحْكَامُهُ. ج - أَلاَّ يُخَالِفَ نَصًّا، أَوْ إجْمَاعًا، أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا (١) . هَذَا مُجْمَل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي تَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضِي الْبُغَاةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: بُغَاةٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تنفيذ» ج ١٤ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُنفَّذ بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُنفَّذ بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُنفَّذ بشروط

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٤٠٤

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبُغَاةِ) لِتَأْوِيلِهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَشْهَدُونَ لِمُوَافِقِيهِمْ بِتَصْدِيقِهِمْ كَالْخَطَابِيَّةِ فَلَا تُقْبَلُ حِينَئِذٍ لِبَعْضِهِمْ وَلَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُمْ لَهُمْ حِينَئِذٍ، وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالْبُغَاةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الشَّهَادَاتِ (وَ) يُقْبَلُ أَيْضًا (قَضَاءُ قَاضِيهِمْ) لِذَلِكَ لَكِنْ (فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ قَضَاءُ قَاضِينَا) لَا فِي غَيْرِهِ كَمُخَالِفِ النَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ، وَالْمُتَّجَهُ وُجُوبُ قَبُولِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي التَّنْفِيذِ لِشِدَّةِ الضَّرَرِ بِتَرْكِ عَدَمِ قَبُولِ الْحُكْمِ بِخِلَافِ التَّنْفِيذِ

الحنابلة

يُنفَّذ بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.