الحنفية
يُنفَّذ بشروطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُنفَّذ حكم القاضي الذي ولّاه البغاة إذا رُفع إلى قاضي أهل العدل؟
حكم قاضي البغاة إذا رُفع إلى قاضي أهل العدل يُنفَّذ منه ما يُنفَّذ من حكم قاضي أهل العدل، بشروط: تأويل غير ظاهر البطلان، وألا يستبيحوا دماء أهل العدل وأموالهم، وألا يخالف نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا
يُنفَّذ بشروطحكم قاضي البغاة إذا رُفع إلى قاضي أهل العدل يُنفَّذ منه ما يُنفَّذ من حكم قاضي أهل العدل، بشروط: تأويل غير ظاهر البطلان، وألا يستبيحوا دماء أهل العدل وأموالهم، وألا يخالف نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا
يُنفَّذ بشروطحكم قاضي البغاة إذا رُفع إلى قاضي أهل العدل يُنفَّذ منه ما يُنفَّذ من حكم قاضي أهل العدل، بشروط: تأويل غير ظاهر البطلان، وألا يستبيحوا دماء أهل العدل وأموالهم، وألا يخالف نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا
يُنفَّذ بشروطحكم قاضي البغاة إذا رُفع إلى قاضي أهل العدل يُنفَّذ منه ما يُنفَّذ من حكم قاضي أهل العدل، بشروط: تأويل غير ظاهر البطلان، وألا يستبيحوا دماء أهل العدل وأموالهم، وألا يخالف نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًّا
يُنفَّذ بشروطتَنْفِيذُ حُكْمِ قَاضِي الْبُغَاةِ: ٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ أَهْل الْبَغْيِ عَلَى بَلَدٍ فَوَلَّوْا قَاضِيًا مِنْهُمْ، فَرُفِعَ حُكْمُهُ إِلَى قَاضِي أَهْل الْعَدْل نَفَّذَ مِنْ أَحْكَامِهِ مَا يُنَفَّذُ مِنْ أَحْكَامِ قَاضِي أَهْل الْعَدْل بِشُرُوطٍ هِيَ: أ - أَنْ يَكُونَ لَهُمْ تَأْوِيلٌ غَيْرُ ظَاهِرِ الْبُطْلاَنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَأْوِيلٌ فَلاَ يُنَفِّذُ أَحْكَامُ قَاضِيهِمْ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَأْوِيلٌ فَيَتَعَقَّبُ أَحْكَامَهُ، فَمَا وَجَدَ مِنْهَا صَوَابًا مَضَى، وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ رُدَّ. ب - أَلاَّ يَكُونَ مِمَّنْ يَسْتَبِيحُونَ دِمَاءَ أَهْل الْعَدْل وَأَمْوَالَهُمْ، فَإِنْ كَانُوا كَذَلِكَ لاَ تَنْفُذُ أَحْكَامُهُ. ج - أَلاَّ يُخَالِفَ نَصًّا، أَوْ إجْمَاعًا، أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا (١) . هَذَا مُجْمَل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي تَنْفِيذِ حُكْمِ قَاضِي الْبُغَاةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: بُغَاةٌ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٤٠٤
(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبُغَاةِ) لِتَأْوِيلِهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَشْهَدُونَ لِمُوَافِقِيهِمْ بِتَصْدِيقِهِمْ كَالْخَطَابِيَّةِ فَلَا تُقْبَلُ حِينَئِذٍ لِبَعْضِهِمْ وَلَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُمْ لَهُمْ حِينَئِذٍ، وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالْبُغَاةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الشَّهَادَاتِ (وَ) يُقْبَلُ أَيْضًا (قَضَاءُ قَاضِيهِمْ) لِذَلِكَ لَكِنْ (فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ قَضَاءُ قَاضِينَا) لَا فِي غَيْرِهِ كَمُخَالِفِ النَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ، وَالْمُتَّجَهُ وُجُوبُ قَبُولِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي التَّنْفِيذِ لِشِدَّةِ الضَّرَرِ بِتَرْكِ عَدَمِ قَبُولِ الْحُكْمِ بِخِلَافِ التَّنْفِيذِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.