فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء المرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح قضاء المرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء المرأة يجوز فيما تجوز فيه شهادتها، وهو ما عدا القود والحد

يجوز فيما عدا الحدود والقصاص
المالكية

قضاء المرأة لا يصح، لقوله ﷺ: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

لا يصح
الشافعية

قضاء المرأة لا يصح، لقوله ﷺ: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

لا يصح
الحنابلة

قضاء المرأة لا يصح، لقوله ﷺ: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

لا يصح

نص المسألة

تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ: ١٠ - لاَ يَصِحُّ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ: لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (٢) وَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهَا (٣) ، لأَِنَّ التَّنْفِيذَ فَرْعُ صِحَّةِ الْحُكْمِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الأَْئِمَّةُ، مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ، فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَهَادَتُهَا، وَهِيَ مَا عَدَا الْقَوَدِ، وَالْحَدِّ، فَإِذَا حَكَمَتْ بَيْنَ خَصْمَيْنِ، فَقَضَتْ قَضَاءً مُوَافِقًا لِدِينِ اللَّهِ يَنْفُذُ (١) . وَإِذَا حَكَمَتْ فِي حَدٍّ أَوْ قَوَدٍ، فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ يَرَى جَوَازَهُ فَأَمْضَاهُ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إبْطَالُهُ (٢) . وَأَفْتَى بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ، إذَا اُبْتُلِيَ النَّاسُ بِوِلاَيَةِ امْرَأَةٍ، نَفَذَ قَضَاؤُهَا لِلضَّرُورَةِ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي: قَضَاءٌ ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تنفيذ» ج ١٤ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز فيما عدا الحدود والقصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.