فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكثر عدد ركعات التهجد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما أكثر عدد ركعات صلاة التهجد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أكثر ركعات التهجد ثماني ركعات، قال ابن الهمام: الظاهر أن منتهى تهجده صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات

ثمان ركعات
المالكية

أكثر ركعات التهجد عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة، لروايتي: إحدى عشرة بالوتر، واثنتي عشرة ثم الوتر بواحدة

عشر أو اثنتا عشرة
الشافعية

أكثر ركعات التهجد لا حصر لعدده، لخبر: الصلاة خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر

بلا حصر
الحنابلة

أكثر ركعات التهجد لا حصر لعدده، يؤخذ من عبارات فقهاء الحنابلة

بلا حصر

نص المسألة

عَدَدُ رَكَعَاتِهِ: ٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْل فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (١) . وَاخْتَلَفُوا فِي أَكْثَرِهَا فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مُنْتَهَى رَكَعَاتِهِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ (٢) قَال ابْنُ الْهُمَامِ: الظَّاهِرُ أَنَّ أَقَلّ تَهَجُّدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّ مُنْتَهَاهُ كَانَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَسَتَأْتِي الرِّوَايَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: أَكْثَرُهُ عَشْرُ رَكَعَاتٍ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً (٣) فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْل إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ (٤) وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (٥) . يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اخْتِصَاصٌ) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ حَصْرَ لِعَدَدِ رَكَعَاتِهِ وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ (١) . لِخَبَرِ: الصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ مَنْ شَاءَ أَقَلّ وَمَنْ شَاءَ أَكْثَر (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تهجد» ج ١٤ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثمان ركعات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عشر أو اثنتا عشرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بلا حصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بلا حصر

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٩١

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ تَهَجُّدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَقَالَتْ عَائِشَةُ، مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.