فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد شهادة الفاسق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُرد شهادة الفاسق للتهمة بالكذب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

شهادة الفاسق تُرد للتهمة بالكذب، لأن من لا ينزجر عن محظورات دينه لا يؤمن من كذبه، فلا يحصل غلبة الظن

تُرد
المالكية

شهادة الفاسق تُرد للتهمة بالكذب، لأن من لا ينزجر عن محظورات دينه لا يؤمن من كذبه، فلا يحصل غلبة الظن

تُرد
الشافعية

شهادة الفاسق تُرد للتهمة بالكذب، لأن من لا ينزجر عن محظورات دينه لا يؤمن من كذبه، فلا يحصل غلبة الظن

تُرد
الحنابلة

شهادة الفاسق تُرد للتهمة بالكذب، لأن من لا ينزجر عن محظورات دينه لا يؤمن من كذبه، فلا يحصل غلبة الظن

تُرد

نص المسألة

أَسْبَابُ تُهْمَةِ الشَّاهِدِ ٦ - مِنْ أَسْبَابِ تُهْمَةِ الشَّاهِدِ: مَا يَرْجِعُ لِمَعْنًى فِي نَفْسِ الشَّاهِدِ كَالْفِسْقِ إِذَا ثَبَتَ؛ لأَِنَّ مَنْ لاَ يَنْزَجِرُ عَنْ غَيْرِ الْكَذِبِ مِنْ مَحْظُورَاتِ دِينِهِ فَلاَ يُؤْمَنُ أَلاَّ يَنْزَجِرَ عَنِ الْكَذِبِ فِي الشَّهَادَةِ، فَلاَ تَحْصُل بِشَهَادَتِهِ غَلَبَةُ الظَّنِّ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ (١) . وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إلَى (فِسْقٌ) . وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إلَى مَعْنًى فِي الْمَشْهُودِ لَهُ: كَالإِْيثَارِ لِلْقَرَابَةِ. وَمِنْهَا مَا يَرْجِعُ إلَى خَلَلٍ فِي التَّمْيِيزِ وَإِدْرَاكِ الأُْمُورِ عَلَى حَقِيقَتِهَا: كَالْغَفْلَةِ وَالْعَمَى، وَالصِّبَا وَنَحْوِ ذَلِكَ (٢) . هَذَا وَلَمْ نَقِفْ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي رَدِّ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ بِتُهْمَةِ الْكَذِبِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تهمة» ج ١٤ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُرد

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ٢٨٥

(السادس: العدالة ظاهرًا وباطنًا) لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}؛ وقوله:{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} وقرئ بالمثلثة ؛ ولأن غير العدل لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره، فيشهد عليه بغير حَقٍّ. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "لا تَجُوزُ شهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادَةُ القانِعِ لأهل البَيتِ" والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت؛ رواه أحمد وأبو داود (١) . (وهي) أي: العدالة (استواء أحواله في دِينه، واعتدال أقواله وأفعاله) لأن العدل ضد الجور.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.