فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انغماس الجنب في البئر المعين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينجس انغماس الجنب ومن في حكمه ماء البئر المعين الجاري؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ماء البئر المعين إذا انغمس فيه الجنب ومن في حكمه لا ينجس، ولا يُنزح منه شيء، عند من قال بطهارة المستعمل، لغلبة غير المستعمل، أو لأن الانغماس لا يصيّره مستعملًا.

لا ينجس
المالكية

ماء البئر المعين إذا انغمس فيه الجنب ومن في حكمه لا ينجس بانغماسه، هذا قول ابن القاسم، وهو رواية يحيى بن سعيد عن مالك.

لا ينجس
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ماء البئر المعين إذا انغمس فيه الجنب ومن في حكمه لا ينجس بانغماسه، إن لم ينو رفع الحدث.

لا ينجس بشرط

نص المسألة

٩ - وَيَقُول ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيُّ: وَيُحْتَمَل أَنْ يُنَجِّسَ الْكَافِرُ الْمَاءَ بِانْغِمَاسِهِ؛ لأَِنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمُسْلِمِ. (٥) وَإِذَا انْغَمَسَ فِي الْبِئْرِ مَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ، بِأَنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَاءُ الْبِئْرِ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى بِالاِنْغِمَاسِ رَفْعَ الْحَدَثِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِقَصْدِ التَّبَرُّدِ أَوْ إِحْضَارِ الدَّلْوِ. فَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ مَعِينًا - أَيْ مَاؤُهُ جَارٍ - فَإِنَّ انْغِمَاسَ الْجُنُبِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ لاَ يُنَجِّسُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ. (١) وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ يَنْوِ رَفْعَ الْحَدَثِ. (٢) وَهُوَ اتِّجَاهُ مَنْ قَال مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَل طَاهِرٌ لِغَلَبَةِ غَيْرِ الْمُسْتَعْمَل، أَوْ لأَِنَّ الاِنْغِمَاسَ لاَ يُصَيِّرُهُ مُسْتَعْمَلاً، وَعَلَى هَذَا فَلاَ يُنْزَحُ مِنْهُ شَيْءٌ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الآبار وبيان أحكامها العامة» ص ٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينجس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينجس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا ينجس بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.