فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انغماس الجنب في البئر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُكره انغماس الجنب ومن في حكمه في البئر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

انغماس الجنب ومن في حكمه في البئر مكروه في رواية علي بن زياد عن مالك

مكروه (رواية)
الشافعية

انغماس الجنب ومن في حكمه في البئر مكروه ولو كان الماء معينًا، لخبر أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب

مكروه
الحنابلة

انغماس الجنب ومن في حكمه في البئر مكروه إن نوى رفع الحدث، الكراهة مشروطة بنية رفع الحدث

مكروه بشرط

نص المسألة

١٠ - وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ كَرَاهَةَ انْغِمَاسِ الْجُنُبِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ فِي الْبِئْرِ، وَإِنْ كَانَ مَعِينًا، لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَغْتَسِل أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ. (٤) وَهُوَ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ، (٥) وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ إِنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ. (٦) وَإِلَى هَذَا يَتَّجِهُ مَنْ يَرَى مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمَاءَ بِالاِنْغِمَاسِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاً، وَيَرَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَل نَجِسٌ يُنْزَحُ كُلُّهُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يُنْزَحُ أَرْبَعُونَ دَلْوًا لَوْ كَانَ مُحْدِثًا، وَيُنْزَحُ جَمِيعُهُ لَوْ كَانَ جُنُبًا أَوْ كَافِرًا؛ لأَِنَّ بَدَنَ الْكَافِرِ لاَ يَخْلُو مِنْ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الآبار وبيان أحكامها العامة» ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه (رواية)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.