فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقضاء عدة الحامل بالتوأم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بماذا تنقضي عدة الحامل إذا كان حملها اثنين أو أكثر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انقضاء عدة الحامل بحمل اثنين أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع آخر التوائم، لأنها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله، والحمل اسم للجميع

بوضع آخرهم
المالكية

انقضاء عدة الحامل بحمل اثنين أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع آخر التوائم، عدتها وضع حملها كله؛ والحمل اسم للجميع

بوضع آخرهم
الشافعية

انقضاء عدة الحامل بحمل اثنين أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع آخر التوائم، لأنها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله، والحمل اسم للجميع

بوضع آخرهم
الحنابلة

انقضاء عدة الحامل بحمل اثنين أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع آخر التوائم، لأنها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله، والحمل اسم للجميع

بوضع آخرهم

نص المسألة

فِي الْعِدَّةِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْحَامِل بِانْفِصَال جَمِيعِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ الْحَمْل وَاحِدًا وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ إِذَا كَانَ الْحَمْل اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَر. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ عِدَّتَهَا لاَ تَنْقَضِي إِلاَّ بِوَضْعِ آخِرِ التَّوَائِمِ؛ لأَِنَّهَا لاَ تَكُونُ وَاضِعَةً لِحَمْلِهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ، وَالْحَمْل اسْمٌ لِلْجَمِيعِ. وَذَهَبَ عِكْرِمَةُ وَأَبُو قِلاَبَةَ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِأَوَّل التَّوَائِمِ، وَلَكِنَّهَا لاَ تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَضَعَ الأَْخِيرَ مِنَ التَّوَائِمِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «توأم» ج ١٤ ص ١٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بوضع آخرهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بوضع آخرهم

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٤٨٥

(وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: عِدَّةُ الْحَامِلِ وَضْعُ كُلِّ حَمْلِهَا لَا بِأَوَّلِ تَوْأَمٍ. وَانْظُرْ إذَا مَاتَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. اُنْظُرْ أَوَّلَ النَّفَقَاتِ مِنْ ابْنِ سَلْمُونَ

الشافعية

بوضع آخرهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بوضع آخرهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.