الحنفية
بوضع آخرهملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بماذا تنقضي عدة الحامل إذا كان حملها اثنين أو أكثر؟
انقضاء عدة الحامل بحمل اثنين أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع آخر التوائم، لأنها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله، والحمل اسم للجميع
بوضع آخرهمانقضاء عدة الحامل بحمل اثنين أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع آخر التوائم، عدتها وضع حملها كله؛ والحمل اسم للجميع
بوضع آخرهمانقضاء عدة الحامل بحمل اثنين أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع آخر التوائم، لأنها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله، والحمل اسم للجميع
بوضع آخرهمانقضاء عدة الحامل بحمل اثنين أو أكثر لا تنقضي إلا بوضع آخر التوائم، لأنها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله، والحمل اسم للجميع
بوضع آخرهمفِي الْعِدَّةِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْحَامِل بِانْفِصَال جَمِيعِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ الْحَمْل وَاحِدًا وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ إِذَا كَانَ الْحَمْل اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَر. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ عِدَّتَهَا لاَ تَنْقَضِي إِلاَّ بِوَضْعِ آخِرِ التَّوَائِمِ؛ لأَِنَّهَا لاَ تَكُونُ وَاضِعَةً لِحَمْلِهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ، وَالْحَمْل اسْمٌ لِلْجَمِيعِ. وَذَهَبَ عِكْرِمَةُ وَأَبُو قِلاَبَةَ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِأَوَّل التَّوَائِمِ، وَلَكِنَّهَا لاَ تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَضَعَ الأَْخِيرَ مِنَ التَّوَائِمِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٤٨٥
(وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: عِدَّةُ الْحَامِلِ وَضْعُ كُلِّ حَمْلِهَا لَا بِأَوَّلِ تَوْأَمٍ. وَانْظُرْ إذَا مَاتَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا. اُنْظُرْ أَوَّلَ النَّفَقَاتِ مِنْ ابْنِ سَلْمُونَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.