فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بطلاق سابق وبدء العدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من أي وقت تبدأ عدة المعتدة إذا أقر زوجها بطلاقها في وقت سابق وصدّقته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدة المرأة التي أقر زوجها بطلاقها في وقت سابق تبدأ من وقت الإقرار مطلقًا، سواء صدّقته أو كذّبته أو قالت لا أدري، نفيًا لتهمة المواضعة.

من وقت الإقرار
المالكية

عدة المرأة التي أقر زوجها بطلاقها في وقت سابق تبدأ من وقت الإقرار إن لم تكن بيّنة، يُصدَّق في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق ولو صدّقته، لاتهامه بإسقاط العدة؛ فإن كانت بيّنة فمن وقتها.

من وقت الإقرار
الشافعية

عدة المرأة التي أقر زوجها بطلاقها في وقت سابق تُحسب من الوقت الذي ذكره، إذا قصد الإخبار بالطلاق السابق في هذا النكاح لا إنشاءه، وصدّقته.

من الوقت المذكور
الحنابلة

عدة المرأة التي أقر زوجها بطلاقها في وقت سابق تُحسب من الوقت الذي ذكره، كالشافعية، يُفهم ذلك من مذهبهم.

من الوقت المذكور

نص المسألة

ثَانِيًا - تَوَاطُؤُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طَلاَقٍ فِي وَقْتٍ سَابِقٍ: ٩ - إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ الْمُعْتَدَّةِ وَأَسْنَدَ هَذَا الطَّلاَقَ إِلَى وَقْتٍ سَابِقٍ عَلَى وَقْتِ الإِْقْرَارِ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ. فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ أَقَرَّ بِطَلاَقِهَا مُنْذُ زَمَانٍ مَاضٍ فَإِنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهَا تَطْلُقُ وَتَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ الإِْقْرَارِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ صَدَّقَتْهُ أَمْ كَذَّبَتْهُ، أَمْ قَالَتْ لاَ أَدْرِي نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ أَيِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى الطَّلاَقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَقَرَّ صَحِيحٌ بِطَلاَقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ مُتَقَدِّمٍ عَلَى وَقْتِ إِقْرَارِهِ، وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ، اسْتَأْنَفَتِ امْرَأَتُهُ الْعِدَّةَ مِنْ وَقْتِ إِقْرَارِهِ، فَيُصَدَّقُ فِي الطَّلاَقِ لاَ فِي إِسْنَادِهِ لِلْوَقْتِ السَّابِقِ، وَلَوْ صَدَّقَتْهُ لأَِنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى إِسْقَاطِ الْعِدَّةِ وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْعِدَّةُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي أَسْنَدَتِ الْبَيِّنَةُ الطَّلاَقَ فِيهِ. وَالْمَرِيضُ كَالصَّحِيحِ فِي هَذَا عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرِيضِ بَيِّنَةٌ وَرِثَتْهُ أَبَدًا إِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَال أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَلَمْ يَقْصِدْ إِنْشَاءَ طَلاَقٍ بَل قَصَدَ الإِْخْبَارَ بِالطَّلاَقِ أَمْسِ فِي هَذَا النِّكَاحِ، وَصَدَّقَتْهُ تُحْسَبُ عِدَّتُهَا مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرَهُ (٣) . وَيُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ مِثْل مَا قَال الشَّافِعِيَّةُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تواطؤ» ج ١٤ ص ١١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من وقت الإقرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من وقت الإقرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من الوقت المذكور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من الوقت المذكور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.