فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السعي بعد طواف القدوم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع السعي عقب طواف القدوم عن سعي الحج إذا كان قبل أشهر الحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع السعي عقب طواف القدوم عن سعي الحج لا يقع إلا في أشهر الحج

لا يقع قبلها
المالكية

وقوع السعي عقب طواف القدوم عن سعي الحج لا يقع إلا في أشهر الحج

لا يقع قبلها
الشافعية

وقوع السعي عقب طواف القدوم عن سعي الحج لا يقع إلا في أشهر الحج

لا يقع قبلها
الحنابلة

وقوع السعي عقب طواف القدوم عن سعي الحج لا يقع إلا في أشهر الحج

لا يقع قبلها

نص المسألة

٣٦ - اتَّفَقُوا بَعْدَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ فَعَل أَيَّ شَيْءٍ مِنْ أَفْعَال الْحَجِّ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يُجْزِهِ، حَتَّى لَوْ صَامَ الْمُتَمَتِّعُ أَوِ الْقَارِنُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ لاَ يَجُوزُ، وَكَذَا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لاَ يَقَعُ عَنْ سَعْيِ الْحَجِّ إِلاَّ فِيهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع قبلها

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٣٩٦

وَكَذَا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَتَى بِأَفْعَالِهَا ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ بِالْحَجِّ وَبَقِيَ مُحْرِمًا إلَى قَابِلٍ فَحَجَّ كَانَ مُتَمَتِّعًا

المالكية

لا يقع قبلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يقع قبلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يقع قبلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.