فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت الإحرام بالعمرة

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يصح الإحرام بالعمرة في جميع أيام السنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الميقات الزماني للعمرة جميع العام، فتصح في كل السنة، لعدم المخصص لها بوقت دون وقت

جميع العام
المالكية

الميقات الزماني للعمرة جميع العام، فتصح في كل السنة، لعدم المخصص لها بوقت دون وقت

جميع العام
الشافعية

الميقات الزماني للعمرة جميع العام، فتصح في كل السنة، لعدم المخصص لها بوقت دون وقت

جميع العام
الحنابلة

الميقات الزماني للعمرة جميع العام، فتصح في كل السنة، لعدم المخصص لها بوقت دون وقت

جميع العام

نص المسألة

ثَانِيًا: الْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ: ٣٧ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِيقَاتَ الْعُمْرَةِ الزَّمَانِيَّ هُوَ جَمِيعُ الْعَامِ، فَيَصِحُّ أَنْ تُفْعَل فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، وَيَنْعَقِدُ إِحْرَامُهَا، وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْمُخَصِّصِ لَهَا بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ. وَكَذَلِكَ قَرَّرُوا أَنَّهَا أَفْضَل فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ. وَعَبَّرَ الْحَنَفِيَّةُ بِقَوْلِهِمْ: " تُنْدَبُ فِي رَمَضَانَ "، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جميع العام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جميع العام

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٢٢

ص (وَلِلْعُمْرَةِ أَبَدًا إلَّا الْمُحْرِمَ بِحَجٍّ فَلِتَحْلِيلِهِ وَكُرِهَ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ غُرُوبِ الرَّابِعِ) ش تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْإِحْرَامِ مِيقَاتَيْنِ، زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ بَدَأَ بِالْكَلَامِ عَلَى الزَّمَانِيِّ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ مِيقَاتِ الْحَجِّ الزَّمَانِيِّ ذَكَرَ مِيقَاتَ الْعُمْرَةِ؛ وَيَعْنِي أَنَّ وَقْتَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ جَمِيعُ السَّنَةِ إلَّا لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَا يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ لِلْعُمْرَةِ إلَى تَحْلِيلِهِ، وَهِيَ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيُ بَعْدَهُ لِمَنْ لَمْ يَسْعَ

الشافعية

جميع العام

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ٣٧

مِيقَاتُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ. أَمَّا الزَّمَانِيُّ، فَوَقْتُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، آخِرُهَا آخَرُ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَفِي وَجْهٍ: لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِي لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ. وَحَكَى الْمُحَامِلِيُّ قَوْلًا عَنْ «الْإِمْلَاءِ» أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِحْرَامُ [بِهِ] فِي جَمِيعِ ذِي الْحِجَّةِ، وَهَذَا أَشَذُّ وَأَبْعَدُ.

الحنابلة

جميع العام

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ٨١

(وميقات العُمْرة) الزماني (جميعُ العام) لعدم المخصِّص لها بوقت دون آخر (ولا يُكره الإحرام بها يوم النَّحر، و) لا يوم (عَرَفة، و) لا (أيام التشريق) كالطواف المجرَّد؛ إذ الأصل عدم الكراهة، ولا دليل عليها.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.