فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لبس السراويل لفاقد الإزار

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للمحرم الذي لا يجد الإزار أن يلبس السراويل، وهل تلزمه فدية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لبس المحرم السراويل إذا لم يجد الإزار جائز إن لم يقبل الشق والاتزار به، وإلا فتقه واتزر به، إن لبسه كما هو لزمه دم، وإن كان ضيقًا لا يقبل ذلك لزمته فدية مخيّر فيها.

بتفصيل
المالكية

لبس المحرم السراويل إذا لم يجد الإزار قولان: الجواز مع الفدية، وعدم الجواز ولو عدم الإزار، القول بعدم الجواز هو المعتمد.

قولان
الشافعية

لبس المحرم السراويل إذا لم يجد الإزار جائز إلى أن يجد ما يتزر به بلا فدية

جائز بلا فدية
الحنابلة

لبس المحرم السراويل إذا لم يجد الإزار جائز إلى أن يجد ما يتزر به بلا فدية

جائز بلا فدية

نص المسألة

٥٨ - ثَانِيًا: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِْزَارَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ السَّرَاوِيل إِلَى أَنْ يَجِدَ مَا يَتَّزِرُ بِهِ، وَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ: فَأَجَازُوا لُبْسَ السَّرَاوِيل إِذَا كَانَ غَيْرَ قَابِلٍ لأََنْ يُشَقَّ وَيُؤْتَزَرَ بِهِ، وَإِلاَّ يَفْتُقُ مَا حَوْل السَّرَاوِيل مَا خَلاَ مَوْضِعِ التِّكَّةِ وَيَتَّزِرْ بِهِ. وَلَوْ لَبِسَهُ كَمَا هُوَ فَعَلَيْهِ دَمٌ، إِلاَّ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا غَيْرَ قَابِلٍ لِذَلِكَ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ يَتَخَيَّرُ فِيهَا. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ: قَوْلٌ بِجَوَازِ لُبْسِ السَّرَاوِيل إِذَا عَدِمَ الإِْزَارَ، وَيَفْتَدِي، وَقَوْلٌ: لاَ يَجُوزُ وَلَوْ عَدِمَ الإِْزَارَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز بلا فدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بلا فدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.