فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لبس المقطوعين لعذر كالمرض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من لبس الخفين المقطوعين لعذر كالمرض وهو محرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لبس المحرم الخفين المقطوعين لعذر كالمرض لا إثم عليه وعليه الفداء

لا إثم وعليه فداء
الشافعية

لبس المحرم الخفين المقطوعين لعذر كالمرض لا إثم عليه وعليه الفداء

لا إثم وعليه فداء
الحنابلة

لبس المحرم الخفين المقطوعين لعذر كالمرض لا إثم عليه وعليه الفداء

لا إثم وعليه فداء

نص المسألة

٦٠ - رَابِعًا: أَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ (٢) وَالشَّافِعِيَّةُ (٣) وَالْحَنَابِلَةُ (٤) بِالْخُفَّيْنِ كُل مَا سَتَرَ شَيْئًا مِنَ الْقَدَمَيْنِ سَتْرَ إِحَاطَةٍ، فَلَمْ يُجِيزُوا لُبْسَ الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ. وَلَوْ وَجَدَ النَّعْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ لُبْسُهُمَا، وَوَجَبَ عَلَيْهِ خَلْعُهُمَا إِنْ كَانَ قَدْ لَبِسَهُمَا. وَإِنْ لَبِسَهُمَا لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ لَمْ يَأْثَمْ وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ (٥) فَإِنَّهُمْ قَالُوا: كُل مَا كَانَ غَيْرَ سَاتِرٍ لِلْكَعْبَيْنِ، اللَّذَيْنِ فِي ظَاهِرِ الْقَدَمَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا إثم وعليه فداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا إثم وعليه فداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا إثم وعليه فداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.