الحنفية
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز التولية في بيع الصرف عند الحنفية؟
التولية في بيع الصرف لا تجوز، فمن باع دنانير بدراهم لم تجز فيه التولية، لأن الدنانير والدراهم في الذمة فلا تُتصور فيها التولية، والمقبوض غير ما وجب بالعقد.
لا تجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٧ - د - وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ لاَ يَكُونَ الْبَيْعُ صَرْفًا حَتَّى لَوْ بَاعَ دَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ لاَ تَجُوزُ فِيهِ التَّوْلِيَةُ؛ لأَِنَّهُمَا فِي الذِّمَّةِ فَلاَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ التَّوْلِيَةُ، وَالْمَقْبُوضُ غَيْرُ مَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ. (١) حُكْمُ الْخِيَانَةِ فِي بَيْعِ التَّوْلِيَةِ: إِذَا ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي التَّوْلِيَةِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ، أَوِ النُّكُول عَنِ الْيَمِينِ، فَإِمَّا أَنْ تَظْهَرَ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ أَوْ فِي قَدْرِهِ:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.