فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التولية في بيع الصرف

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز التولية في بيع الصرف عند الحنفية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التولية في بيع الصرف لا تجوز، فمن باع دنانير بدراهم لم تجز فيه التولية، لأن الدنانير والدراهم في الذمة فلا تُتصور فيها التولية، والمقبوض غير ما وجب بالعقد.

لا تجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧ - د - وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ لاَ يَكُونَ الْبَيْعُ صَرْفًا حَتَّى لَوْ بَاعَ دَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ لاَ تَجُوزُ فِيهِ التَّوْلِيَةُ؛ لأَِنَّهُمَا فِي الذِّمَّةِ فَلاَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ التَّوْلِيَةُ، وَالْمَقْبُوضُ غَيْرُ مَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ. (١) حُكْمُ الْخِيَانَةِ فِي بَيْعِ التَّوْلِيَةِ: إِذَا ظَهَرَتِ الْخِيَانَةُ فِي التَّوْلِيَةِ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ، أَوْ بِالْبَيِّنَةِ، أَوِ النُّكُول عَنِ الْيَمِينِ، فَإِمَّا أَنْ تَظْهَرَ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ أَوْ فِي قَدْرِهِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تولية» ج ١٤ ص ٢٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.