الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للحفيد أن يدفع زكاته إلى جده، وللجد أن يدفع زكاته إلى ولد ولده؟
دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن كلًّا منهما ينتفع بمال الآخر، فكأنه صرفها إلى نفسه من وجه
لا يجوزدفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل يجوز لكل منهما دفعها للآخر، ما لم يكن ألزم نفسه بنفقته
يجوز بشرطدفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن نفقة كل منهما تجب على الآخر، وقد يرث أحدهما الآخر
لا يجوزدفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن كلًّا منهما ينتفع بمال الآخر، ونفقته تجب عليه، وقد يرثه
لا يجوزحُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْجَدِّ: ٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْحَفِيدِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إِلَى جَدِّهِ وَإِنْ عَلاَ. كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلْجَدِّ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَل، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَنْتَفِعُ بِمَال الآْخَرِ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ صَرَفَ إِلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ؛ وَلأَِنَّ نَفَقَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا تَجِبُ عَلَى الآْخَرِ، وَقَدْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِلآْخَرِ مَا لَمْ يَكُنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِنَفَقَتِهِ (٢) . وَلِزِيَادَةِ التَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (نَفَقَةٌ وَحَضَانَةٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.