فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع الزكاة للجد وولد الولد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للحفيد أن يدفع زكاته إلى جده، وللجد أن يدفع زكاته إلى ولد ولده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن كلًّا منهما ينتفع بمال الآخر، فكأنه صرفها إلى نفسه من وجه

لا يجوز
المالكية

دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل يجوز لكل منهما دفعها للآخر، ما لم يكن ألزم نفسه بنفقته

يجوز بشرط
الشافعية

دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن نفقة كل منهما تجب على الآخر، وقد يرث أحدهما الآخر

لا يجوز
الحنابلة

دفع الحفيد زكاته إلى جده وإن علا، ودفع الجد زكاته إلى ولد ولده وإن سفل لا يجوز، لأن كلًّا منهما ينتفع بمال الآخر، ونفقته تجب عليه، وقد يرثه

لا يجوز

نص المسألة

حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْجَدِّ: ٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْحَفِيدِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إِلَى جَدِّهِ وَإِنْ عَلاَ. كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلْجَدِّ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَل، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَنْتَفِعُ بِمَال الآْخَرِ، فَيَكُونُ كَأَنَّهُ صَرَفَ إِلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ؛ وَلأَِنَّ نَفَقَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا تَجِبُ عَلَى الآْخَرِ، وَقَدْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِلآْخَرِ مَا لَمْ يَكُنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِنَفَقَتِهِ (٢) . وَلِزِيَادَةِ التَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (نَفَقَةٌ وَحَضَانَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جد» ج ١٥ ص ١١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.