فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حمل المحرم متاعًا على رأسه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على المحرم وضع حمل على رأسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وضع المحرم حملًا على رأسه يحرم إن كان مما يقصد به التغطية عادة، ولا يحرم إن لم يقصد به عادة، كحمل الثياب يحرم، وكحمل طبق أو قفة لا يحرم؛ لأنه ليس مما يقصد به الستر غالبًا

يحرم بشرط
المالكية

وضع المحرم حملًا على رأسه يجوز حمل ما لا بد منه كالخرج والجراب، وعليه الفدية إن حمل لغيره أو للتجارة، بشرط ألا يجد من يحمله لا بأجرة ولا بغيرها؛ واستثنى أشهب من كان عيشه ذلك

يجوز للضرورة
الشافعية

وضع المحرم حملًا على رأسه لا يحرم ما لا يعد ساترًا، فإن قصد به الستر حرم ولزمته الفدية، كالقفة إذا حملها وقصد بها الستر

يحرم بقصد الستر
الحنابلة

وضع المحرم حملًا على رأسه يحرم إن كان مما يقصد به التغطية عادة، ولا يحرم إن لم يقصد به عادة، كحمل الثياب يحرم، وكحمل طبق أو قفة لا يحرم؛ لأنه ليس مما يقصد به الستر غالبًا

يحرم بشرط

نص المسألة

٦٣ - وَأَمَّا وَضْعُ حَمْلٍ عَلَى الرَّأْسِ: فَيَحْرُمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ التَّغْطِيَةُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، كَمَا لَوْ حَمَل عَلَى رَأْسِهِ ثِيَابًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ تَغْطِيَةً (٣) ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُقْصَدُ بِهِ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ عَادَةً لاَ يَحْرُمُ (٤) ، كَحَمْل طَبَقٍ أَوْ قُفَّةٍ، أَوْ طَاسَةٍ قَصَدَ بِهَا السَّتْرَ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ السَّتْرُ غَالِبًا، فَصَارَ كَوَضْعِ الْيَدِ. وَهَذَا مُتَّفِقٌ مَعَ الشَّافِعِيَّةِ، لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا حَمَل مَا لاَ يُعْتَبَرُ سَاتِرًا كَالْقُفَّةِ وَقَصَدَ بِهِ السَّتْرَ حَرُمَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْمِل عَلَى رَأْسِهِ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ مِنْ خُرْجِهِ وَجِرَابِهِ، وَغَيْرِهِ، وَالْحَال أَنَّهُ لاَ يَجِدُ مَنْ يَحْمِل خُرْجَهُ مَثَلاً لاَ بِأُجْرَةٍ وَلاَ بِغَيْرِهَا. فَإِنْ حَمَل لِغَيْرِهِ أَوْ لِلتِّجَارَةِ، فَالْفِدْيَةُ، وَقَال أَشْهَبُ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَيْشُهُ ذَلِكَ. أَيْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْحَمْل لِلْغَيْرِ أَوِ التِّجَارَةِ لِعَيْشِهِ. وَهُوَ مُعْتَمَدٌ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحرم بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز للضرورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يحرم بقصد الستر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحرم بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.