Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حمل المحرم متاعًا على رأسه

In 1 comparative book4 schools

هل يحرم على المحرم وضع حمل على رأسه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وضع المحرم حملًا على رأسه يحرم إن كان مما يقصد به التغطية عادة، ولا يحرم إن لم يقصد به عادة، كحمل الثياب يحرم، وكحمل طبق أو قفة لا يحرم؛ لأنه ليس مما يقصد به الستر غالبًا

يحرم بشرط
Maliki

وضع المحرم حملًا على رأسه يجوز حمل ما لا بد منه كالخرج والجراب، وعليه الفدية إن حمل لغيره أو للتجارة، بشرط ألا يجد من يحمله لا بأجرة ولا بغيرها؛ واستثنى أشهب من كان عيشه ذلك

يجوز للضرورة
Shafi'i

وضع المحرم حملًا على رأسه لا يحرم ما لا يعد ساترًا، فإن قصد به الستر حرم ولزمته الفدية، كالقفة إذا حملها وقصد بها الستر

يحرم بقصد الستر
Hanbali

وضع المحرم حملًا على رأسه يحرم إن كان مما يقصد به التغطية عادة، ولا يحرم إن لم يقصد به عادة، كحمل الثياب يحرم، وكحمل طبق أو قفة لا يحرم؛ لأنه ليس مما يقصد به الستر غالبًا

يحرم بشرط

The texts

٦٣ - وَأَمَّا وَضْعُ حَمْلٍ عَلَى الرَّأْسِ: فَيَحْرُمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ التَّغْطِيَةُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، كَمَا لَوْ حَمَل عَلَى رَأْسِهِ ثِيَابًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ تَغْطِيَةً (٣) ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُقْصَدُ بِهِ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ عَادَةً لاَ يَحْرُمُ (٤) ، كَحَمْل طَبَقٍ أَوْ قُفَّةٍ، أَوْ طَاسَةٍ قَصَدَ بِهَا السَّتْرَ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ السَّتْرُ غَالِبًا، فَصَارَ كَوَضْعِ الْيَدِ. وَهَذَا مُتَّفِقٌ مَعَ الشَّافِعِيَّةِ، لَكِنْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا حَمَل مَا لاَ يُعْتَبَرُ سَاتِرًا كَالْقُفَّةِ وَقَصَدَ بِهِ السَّتْرَ حَرُمَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْمِل عَلَى رَأْسِهِ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ مِنْ خُرْجِهِ وَجِرَابِهِ، وَغَيْرِهِ، وَالْحَال أَنَّهُ لاَ يَجِدُ مَنْ يَحْمِل خُرْجَهُ مَثَلاً لاَ بِأُجْرَةٍ وَلاَ بِغَيْرِهَا. فَإِنْ حَمَل لِغَيْرِهِ أَوْ لِلتِّجَارَةِ، فَالْفِدْيَةُ، وَقَال أَشْهَبُ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَيْشُهُ ذَلِكَ. أَيْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْحَمْل لِلْغَيْرِ أَوِ التِّجَارَةِ لِعَيْشِهِ. وَهُوَ مُعْتَمَدٌ فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الفصل الأول» vol. 2 p. 154

From the schools’ own books

Hanafi

يحرم بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز للضرورة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يحرم بقصد الستر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يحرم بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.