فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم لفاقد الماء في السفر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمسافر التيمم إذا فقد الماء أصلاً أو وجد ماءً لا يكفي للطهارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التيمم للمسافر الذي فقد الماء أو وجد ماءً لا يكفي جائز، مع وجوب استعمال الماء المتيسر ثم التيمم عن الباقي، يستعمل ما تيسر منه في بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم عن الباقي؛ لحديث «فأتوا منه ما استطعتم».

جائز مع استعمال المتيسر
الحنابلة

التيمم للمسافر الذي فقد الماء أو وجد ماءً لا يكفي جائز، مع وجوب استعمال الماء المتيسر ثم التيمم عن الباقي، يستعمل ما تيسر منه في بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم عن الباقي؛ لحديث «فأتوا منه ما استطعتم».

جائز مع استعمال المتيسر

نص المسألة

أ - فَقْدُ الْمَاءِ لِلْمُسَافِرِ: ١٥ - إِذَا فَقَدَ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ بِأَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَصْلاً، أَوْ وَجَدَ مَاءً لاَ يَكْفِي لِلطَّهَارَةِ حِسًّا جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، لَكِنْ يَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَسْتَعْمِل مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْهُ فِي بَعْضِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ ثُمَّ يَتَيَمَّمَ عَنِ الْبَاقِي (١) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٢) وَيَكُونُ فَقْدُ الْمَاءِ شَرْعًا لِلْمُسَافِرِ بِأَنْ خَافَ الطَّرِيقَ إِلَى الْمَاءِ، أَوْ كَانَ بَعِيدًا عَنْهُ فَلاَ يُكَلَّفُ الْمُسَافِرُ حِينَئِذٍ بِطَلَبِهِ. وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِمَنْ ظَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِهِ (وَمِثْلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَارٌّ تَوَهَّمَ وُجُودَهُ) أَنْ يَطْلُبَهُ فِيمَا قَرُبَ مِنْهُ لاَ فِيمَا بَعُدَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تيمم» ج ١٤ ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز مع استعمال المتيسر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز مع استعمال المتيسر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.