Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للمسافر التيمم إذا فقد الماء أصلاً أو وجد ماءً لا يكفي للطهارة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
التيمم للمسافر الذي فقد الماء أو وجد ماءً لا يكفي جائز، مع وجوب استعمال الماء المتيسر ثم التيمم عن الباقي، يستعمل ما تيسر منه في بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم عن الباقي؛ لحديث «فأتوا منه ما استطعتم».
جائز مع استعمال المتيسرالتيمم للمسافر الذي فقد الماء أو وجد ماءً لا يكفي جائز، مع وجوب استعمال الماء المتيسر ثم التيمم عن الباقي، يستعمل ما تيسر منه في بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم عن الباقي؛ لحديث «فأتوا منه ما استطعتم».
جائز مع استعمال المتيسرأ - فَقْدُ الْمَاءِ لِلْمُسَافِرِ: ١٥ - إِذَا فَقَدَ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ بِأَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَصْلاً، أَوْ وَجَدَ مَاءً لاَ يَكْفِي لِلطَّهَارَةِ حِسًّا جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، لَكِنْ يَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يَسْتَعْمِل مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْهُ فِي بَعْضِ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ ثُمَّ يَتَيَمَّمَ عَنِ الْبَاقِي (١) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٢) وَيَكُونُ فَقْدُ الْمَاءِ شَرْعًا لِلْمُسَافِرِ بِأَنْ خَافَ الطَّرِيقَ إِلَى الْمَاءِ، أَوْ كَانَ بَعِيدًا عَنْهُ فَلاَ يُكَلَّفُ الْمُسَافِرُ حِينَئِذٍ بِطَلَبِهِ. وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِمَنْ ظَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِهِ (وَمِثْلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَارٌّ تَوَهَّمَ وُجُودَهُ) أَنْ يَطْلُبَهُ فِيمَا قَرُبَ مِنْهُ لاَ فِيمَا بَعُدَ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تيمم» vol. 14 p. 255
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.