فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشراء بغبن فاحش أو دون ثمن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل ينتقل المكلف إلى التيمم إذا لم يجد الماء إلا بغبن فاحش أو لم يكن معه ثمنه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التيمم عند عدم وجود الماء إلا بغبن فاحش أو عند عدم ثمنه يتيمم، إذا لم يجده إلا بغبن فاحش أو لم يكن معه ثمنه

التيمم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التيمم عند عدم وجود الماء إلا بغبن فاحش أو عند عدم ثمنه يتيمم، إذا لم يجده إلا بغبن فاحش أو لم يكن معه ثمنه

التيمم

نص المسألة

الشِّرَاءُ: ١٧ - يَجِبُ عَلَى وَاجِدِ الْمَاءِ عِنْدَ غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إِذَا وَجَدَهُ بِثَمَنِ الْمِثْل أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، وَكَانَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَال فَاضِلاً عَنْ حَاجَتِهِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ثَمَنُ الْمَاءِ تَيَمَّمَ. وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ إِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ أَوْ يَرْجُو الْوَفَاءَ بِبَيْعِ شَيْءٍ، أَوِ اقْتِضَاءِ دَيْنٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالُوا أَيْضًا بِوُجُوبِ اقْتِرَاضِ الْمَاءِ أَوْ ثَمَنِهِ إِذَا كَانَ يَرْجُو وَفَاءَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تيمم» ج ١٤ ص ٢٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

التيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

التيمم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.