Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشراء بغبن فاحش أو دون ثمن

In 1 comparative book2 schools

هل ينتقل المكلف إلى التيمم إذا لم يجد الماء إلا بغبن فاحش أو لم يكن معه ثمنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

التيمم عند عدم وجود الماء إلا بغبن فاحش أو عند عدم ثمنه يتيمم، إذا لم يجده إلا بغبن فاحش أو لم يكن معه ثمنه

التيمم
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

التيمم عند عدم وجود الماء إلا بغبن فاحش أو عند عدم ثمنه يتيمم، إذا لم يجده إلا بغبن فاحش أو لم يكن معه ثمنه

التيمم

The texts

الشِّرَاءُ: ١٧ - يَجِبُ عَلَى وَاجِدِ الْمَاءِ عِنْدَ غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إِذَا وَجَدَهُ بِثَمَنِ الْمِثْل أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، وَكَانَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَال فَاضِلاً عَنْ حَاجَتِهِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ثَمَنُ الْمَاءِ تَيَمَّمَ. وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ إِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ أَوْ يَرْجُو الْوَفَاءَ بِبَيْعِ شَيْءٍ، أَوِ اقْتِضَاءِ دَيْنٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالُوا أَيْضًا بِوُجُوبِ اقْتِرَاضِ الْمَاءِ أَوْ ثَمَنِهِ إِذَا كَانَ يَرْجُو وَفَاءَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تيمم» vol. 14 p. 256

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

التيمم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

التيمم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.