فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الثمار التي تجب فيها الزكاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الثمار التي تجب فيها الزكاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الثمار التي تجب فيها الزكاة جميع أنواع الثمار التي يقصد بزراعتها نماء الأرض، لأن السبب الأرض النامية، فيجب العشر كالخراج؛ وعند الصاحبين ما له ثمرة باقية

جميع الثمار
المالكية

الثمار التي تجب فيها الزكاة التمر والزبيب فقط، لأنهما من القوت

التمر والزبيب فقط
الشافعية

الثمار التي تجب فيها الزكاة التمر والزبيب فقط، لأنهما من القوت

التمر والزبيب فقط
الحنابلة

الثمار التي تجب فيها الزكاة كل ثمر يكال ويدخر، كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق؛ لاعتبار التوسيق وادخار النفع

كل ما يكال ويدخر

نص المسألة

أ - الثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ: ٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي ثَمَرٍ إِلاَّ التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ لِكَوْنِهِمَا مِنَ الْقُوتِ. (٣) وَأَوْجَبَ الْحَنَابِلَةُ الزَّكَاةَ فِي كُل ثَمَرٍ يُكَال وَيُدَّخَرُ، كَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَاللَّوْزِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالْبُنْدُقِ. (١) وَذَهَبَ الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الثِّمَارِ - الَّتِي يُقْصَدُ بِزِرَاعَتِهَا نَمَاءُ الأَْرْضِ - لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ} (٢) وَلأَِنَّ السَّبَبَ هِيَ الأَْرْضُ النَّامِيَةُ وَقَدْ تُسْتَنْمَى بِمَا لاَ يَبْقَى فَيَجِبُ الْعُشْرُ كَالْخَرَاجِ. وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الثِّمَارِ الَّتِي لَهَا ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ثمار» ج ١٥ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جميع الثمار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التمر والزبيب فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التمر والزبيب فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كل ما يكال ويدخر

موضعها في«الروض المربع» ص ٢٠٤

(وفي كل ثمر يكال ويدخر) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فدل على اعتبار التوسيق وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. (كتمر وزبيب) ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشنان وسماق وورق يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها؛ لأنها مكيلة مدخرة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.