فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شم الطيب دون مس للمحرم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم شم المحرم الطيب دون مس، وهل يجب فيه فداء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شم الطيب دون مس في الإحرام مكروه ولا جزاء فيه

مكروه بلا جزاء
المالكية

شم الطيب دون مس في الإحرام مكروه ولا جزاء فيه

مكروه بلا جزاء
الشافعية

شم الطيب دون مس في الإحرام مكروه ولا جزاء فيه

مكروه بلا جزاء
الحنابلة

شم الطيب دون مس في الإحرام يحرم تعمده ويجب فيه الفداء، كالمسك والكافور ونحوهما مما يُتطيب بشمه

حرام وفيه فدية

نص المسألة

شَمُّ الطِّيبِ: ٧٨ - شَمُّ الطِّيبِ دُونَ مَسٍّ يُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ جَزَاءَ فِيهِ عِنْدَهُمْ (١) . أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: يَحْرُمُ تَعَمُّدُ شَمِّ الطِّيبِ، وَيَجِبُ فِيهِ الْفِدَاءُ، كَالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُتَطَيَّبُ بِشَمِّهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الفصل الأول» ج ٢ ص ١٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه بلا جزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه بلا جزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه بلا جزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام وفيه فدية

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٢٩٣

[مَسْأَلَة الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ الطِّيبِ] (٢٣٥١) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يَتَطَيَّبُ الْمُحْرِمُ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ الطِّيبِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ:«لَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.